مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2005 --> بشان تفتيش خزائن النيابات ومتابعة توريد المتحصلات المالية

استظهرت نتائج التفتيش المالي والاداري على النيابات العامة الاستئنافية منها والابتدائية لعموم محافظات الجمهورية عدم مراعاة بعض وكلاء النيابات لموجبات المواد (806-807) من التعليمات العامة عند عدم قيامهم وبصفة دورية لمرة واحدة على الاقل في الشهر تفتيش خزائن النيابة المعهود بها الى رؤساء الاقلام الجنائية او الموظفين المختصين بذلك ومتابعة توريد المتحصلات المالية. وتلافياً لما قد ينتج عن اهمال جرد محتويات الخزائن ومراقبة توريد المتحصلات المالية ندعو الاخوة وكلاء النيابة كل في دائرة اختصاصه الى جرد محتويات الخزائن من نقود واوراق ذات القيمة والاشياء الثمينة مرة واحدة في الشهر على الاقل وكذا مراقبة توريد كافة المبالغ المتحصلة في نهاية كل اسبوع ورفع تقرير عن نتائج الجرد والمراقبة للاخوة رؤساء النيابات العامة ومن ثم التاشير على ذلك من قبل رؤساء النيابة والرفع بصورة منه لمكتب النائب العام. ،،، والله الموفق،،، د/عبد الله عبد الله العلفـــي النائب العـــــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (1733 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية