مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2005 --> بشان الترافع في القضايا المستانفة

حيث صدرت الحركة القضائية بالقرار بالجمهورية رقم (230) لسنة 2004م باجراء حركة تنقلات بمحاكم الاستئناف متضمنة تشكيل الشعبة الجزائية من رئيس محكمة الاستئناف وعضوين وذلك لاهمية القضايا الجزائية وضمانا لسرعة البت فيها لاسيما القضايا التي على ذمتها سجناء.وهو ما يوجب التنويه لجميع الاخوة رؤساء النيابات في المحافظات على ضرورة مباشرة الترافع بانفسهم امام الشعبة الجزائية ومضاعفة جهودهم في سبيل انجازها اولا باول ولا يمنع هذا من التنسيق مع رئيس محكمة الاستئناف لترتيب حضور اقدم اعضاء نيابة الاستئناف جلسات الترافع بدلا عنه عند تعارض جلسات المحكمة مع جلسات تحقيق قضايا اخرى. نهيب بالجميع الالتزام والتقيد بهذا. ،،،والله الموفق،،،، د/ عبد الله عبد الله العلفي النـائــب العـــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (1983 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية