مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2003 --> بشان العطلة القضائية لشهر رمضان 1424هـ

- استنادا الى المادة (73) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م المنظمة للعطل القضائية. - وعلى التعميم رقم (1) لسنة 1991م الخاص بتنظيم الاجازات لاعضاء النيابة العامة. - وعلى قرار النائب العام رقم (172) لسنة 1999م بشان تفويض رؤساء النيابات بمنح الاجازات للاعضاء كل في نطاق دائرته. - وعلى التعميم رقم (8) لسنة 2000م الخاص بتطبيق نظام الجزاءات وخصم الاقساط مقابل الغياب. - ولمصلحة سير العمل. نوجه جميع رؤساء النيابات العامة في جميع انحاء الجمهورية بالآتي:- مادة(1) يعتبر شهر رمضان لسنة 1424هـ اجازة قضائية مع الاخذ في الاعتبار تكليف العدد الكافي من الوكلاء والاعضاء للمناوبة خلاله للضرورة مع الاحتفاظ بحقهم في الاجازات في سجلاتكم تنفيذا لقرار النائب العام رقم (172) لسنة 1999م وموافاة هيئة التفتيش القضائي بكشوفات المناوبين لمن كلفوا بالعمل خلال الشهر للمتابعة والاحتفاظ بحقكم من الاجازات طبقا للقانون. مادة(2) لا تسري العطلة القضائية على الموظفين الاداريين العاملين في النيابة العامة بمختلف درجاتهم الوظيفية. مادة(3) يتم الالتزام بهذا من تاريخ 1/رمضان /1424هـ. صدر بمكتب النائب العام بتاريـخ 25/شعبان/1424هـ الموافـق 21/10/2003م د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (1986 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية