مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2002 --> بشان الوثائق الخاصة بالمحكوم عليهم المعسرين

الاخ/ رئيس نيابة استئناف م/ المحترم بعد التحيـة نود الاحاطة بانه تم اعتماد مساعدات قضائية لعام 99م لبعض المعسرين المحكوم عليهم بديات واروش وحقوق خاصة وسبق الافراج عنهم والى حد الآن لم ترفع ملفات المحكوم لهم لاستكمال عمليات الصرف. وعليــه نهيب بكم سرعة استكمال الوثائق وارسالها الى ادارة المساعدات القضائية بمكتب النائب العام حسب الكشف المرفق ليتسنى استكمال عمليات الصرف او التوضيح لكل حالة من الحالات والاسباب التي ادت الى تاخير حضور المحكوم لهم الى مكتب النائب العام امام اللجنة لاستلام ما يخصهم من حقوق خاصة والمقدمة مساعدة من قبل الدولة للمحكوم عليهم. وفيما اذا كان قد حصل تنازل من قبل المحكوم لهم او دفع المحكوم به من قبل فاعل خير او من قبل المحكوم عليهم او حصول استئناف او طعن للحكم يتم الايضاح ليتم التاشير في الكشوفات لدينا. ،،، وتقبلوا تحياتنا،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (1788 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية