مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2002 --> بشان ضرورة الاشراف المباشر على اعمال ماموري الضبط القضائي

كثير من الاخوة رؤساء ووكلاء النيابات يبذلون جهودا طبية ومشكورة في اعمالهم غير انه قد يلاحظ على البعض منهم قصور دورهم الاشرافي المباشر على اعمال ماموري الضبط القضائي العاملين في نطاق اختصاصاتهم مؤثرين ممارستها عن بعد او عبر المراسلات. ولا يخفى ما لهذا الجانب من اثر بالغ على نجاح اعمال النيابة العامة في مجال تحقيق القضايا الجنائية التي باشر ماموري الضبط القضائي جمع الاستدلالات فيها حيث ينعكس مدى العلاقة معهم سلبا او ايجابا على سير هذه القضايا الجنائية. ونظرا لاهمية التواصل والتنسيق المباشر مع ماموري الضبط القضائي والذي لا يمكن للمراسلات ان تكون كافية لايضاح او بيان ما تريد النيابة العامة من ماموري الضبط القضائي القيام به او تنفيذه. لذلك فاننا نهيب بجميع الاخوة رؤساء ووكلاء النيابات كل في نطاق اختصاصه النهوض بواجباتهم القانونية على اكمل وجه ونوجه بالاتي:- 1- التاكيد على ضرورة الالتزام باحكام المادة (99) ا.ج والمادة (24) من التعليمات العامة اللتان توجبان على النيابة العامة الانتقال فورا الى محل الواقعة بمجرد اخطارها بجريمة مشهودة ذات طابع جسيم. 2- التواصل المباشر والمستمر مع الاخوة ماموري الضبط القضائي (( في ادارات امن المحافظات – ادارات البحث – ادارات امن المناطق والمديريات – اقسام الشرطة…الخ)). وذلك بما يحقق التنسيق المطلوب للانتقال والاستفادة القصوى من جهودهم وامكاناتهم في هذا المجال وكذا تعقب المجرمين واحضار المضبوطات وانجاز التقارير الفنية…الخ. 3- الارتقاء بخطابات النيابة العامة من خلال توخي وانتقاء الالفاظ والعبارات القانونية في جميع مذكراتها بما يليق بحسن تخاطب النيابة العامة في جميع مراسلاتها. 4- العمل اولا باول مع ماموري الضبط القضائي (كل في نطاق اختصاصه) على حل المشاكل او الصعوبات التي قد يفرزها الواقع العملي يكون من شانها تعثر سير تحقيق القضايا الجنائية او تاخر التصرف فيها. 5- القيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ على اماكن التوقيف والحجز بما يحقق التاكد من عدم وجود سجناء فيها دون وجه قانوني ويضمن سرعة تحريك القضايا الجنائية في بحر المدة القانونية. 6- رفع تقارير كل ستة اشهر الينا يبين فيها تفصيلا المشاكل والصعاب التي تواجهونها مع ماموري الضبط القضائي وذلك ليتسنى لنا تقييم الاداء لدى الجانبين ووضع الحلول والمعالجات القانونية اللازمة وابلاغ الاخ/وزير الداخلية بما يلزم اتخاذه من قبله بهدف الوصول الى المستوى المطلوب من التعاون والتنسيق المشترك معهم. نامل من الجميع التقيد بهذا وبذل المزيد من الجهود. ،،، والله الموفق،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2017 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية