مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1997 --> عدم تنقل اعضاء النيابة الى المستشفيات لسئوال المرضى الا بعد اخطار كتابي او اشاره هاتفية

الاخ/وزير الصحـة المحترم بعد التحيــة صدرت توجيهات الى اعضاء النيابة الا ينتقلوا الى المستشفيات لسؤال مصابين موجودين بها الا بعد ورود اخطار كتابي او اشارة هاتفية من المستشفى بامكان سؤالهم ويجوز لهم عند الضرورة اذا كانت حالة المصابين تنذر بالخطر او اقتضت مصلحة التحقيق سرعة سؤالهم الانتقال الى المستشفى بغير توان وفي اي وقت. وقد جرى سابقا الاتفاق مع وزارتكم لاصدار تعليمات الى المستشفيات لاخطار النيابة المختصة فورا عن كل مصاب تنذر حالته بالخطر والرد باشارة عاجلة عن استعلام النيابة عن حالة المصابين وامكان سؤالهم واخطار النيابة العامة ايضا عند امكان سؤال اي مصاب سبق ان اخطرتها بعدم امكان سؤالهم ولو لم يرد اليها استعلام جديد منها عن ذلك تتخذ ادارة المستشفى في جميع الاحوال الترتيبات لتمكين عضو النيابة من سؤال المصاب في سهولة ويسر وتعاون الاطباء معه بذلك بقدر الامكان لتقديم ما قد يطلب منه من ايضاحات تستلزمها مصلحة التحقيق. ونظرا لما ظهر من تقاعس لدى البعض من المستشفيات سواء الحكومية او الخاصة لزم تحرير هذا اليكم آملين التعميم على كافة المستشفيات بالالتزام بما ورد بعاليه. … شاكرين لكم تعاونكم لما فيه الصالح العام.. ،،، وتقبلوا تحياتنا،،، محمد علي البــدري النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2009 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية