رئيس مجلس القضاء يعزي القاضي عبدالكريم محمد الشامي في وفاة شقيقته •
الإفراج عن أكثر من 1100 سجين في الحديدة بمناسبة عيد الأضحى
مكتب النائب العام يختتم دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي بالهيئة العامة للبريد
مكتب النائب العام ينظم دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي بالهيئة العامة للبريد
النائب العام يُدّشن العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال أمانة العاصمة
النائب العام يشيد بإنجازات فريق النيابة في بطولة الصماد ويؤكد أهمية الأنشطة الرياضية •
لقاء تنسيقي في حجة يعزز تكامل الأدوار بين النيابة والأجهزة الأمنية •
الكستبان يقود تفتيشاً مفاجئاً لنيابة الأموال العامة بأمانة
تفتيش ميداني على نيابات الأمانة وصعدة وإب لتعزيز كفاءة الأداء القضائي. •
تفتيش ميداني واسع على نيابات محافظة حجة لرصد كفاءة الأداء والالتزام القضائي .
· بشان البيانات المطلوبة لمتابعة القضايا التي تم الطعون فيها بالنقض
· بشان المبدا المقر حول ما يتعلق باحكام اعادة النظر عند رجوع شاهد او اكثر عن شهادتهم بعد صدور حكم بات في قضية جنائية
· بشان التقارير السرية السنوية وحالات اعدادها
· بشان مراعاة احكام التعليمات العامة في قضايا استطلاع الراي
· بشان اجراءات النيابة العامة في جرائم الانتخابات
· بشان الاجراءات المتعلقة بارسال القضايا المطعون فيها بالنقض الى المحكمة العليا
· بشان كشوف القضايا المرفوعة للمحكمة العليا وعلى ذمتها سجناء
· بشان الممنوعين من السفر خارج الجمهورية
· بشان احكام المادة (208) من التعليمات العامة للنيابة العامة
· بشان البيانات المطلوبة في كشوفات السجناء على ذمة حقوق خاصة
· بشان العطلة القضائية لشهر رمضان 1424هـ
· بشان الافراج عن السجناء المحكوم عليهم والمتوفره في حقهم شروط الافراج الشرطي
· بشان البلاغ بين الجهات عن القضايا الجنائية التي تخص منتسبي الحرس الجمهوري
· بشان مراعاة بعض الاحكام المتعلقة بالاحداث اثناء حبسهم