أنشطة وفعاليات

لنائب العام يتفقد احتياطي صنعاء والسجن الحربي الحديدة.. تكريم رئيس محكمة الأموال العامة السابق القاضي عبدالعزيز الزبيدي النائب العام يتفقد أوضاع نزلاء السجن الحربي بصنعاء • بتوجيهات النائب العام.. الإفراج عن 15 سجينًا من نزلاء إصلاحية محافظة ريمة • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بمحافظة صنعاء • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في احتياطي المعلمي وهبرة بأمانة العاصمة بتوجيهات النائب العام.. جهاز التفتيش القضائي على أعضاء النيابة العامة يناقش تقارير التفتيش المفاجئ والدوري ويؤكد مواصلة تعزيز الرقابة على الأداء القضائي • الثلاثاء، 14 صفر 1448هـ. • الموافق 28 يوليو 2026م. • صنعاء - الإعلام القضائي اليمني: بتوجيهات معال النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2003


· بشان البيانات المطلوبة لمتابعة القضايا التي تم الطعون فيها بالنقض
· بشان المبدا المقر حول ما يتعلق باحكام اعادة النظر عند رجوع شاهد او اكثر عن شهادتهم بعد صدور حكم بات في قضية جنائية
· بشان التقارير السرية السنوية وحالات اعدادها
· بشان مراعاة احكام التعليمات العامة في قضايا استطلاع الراي
· بشان اجراءات النيابة العامة في جرائم الانتخابات
· بشان الاجراءات المتعلقة بارسال القضايا المطعون فيها بالنقض الى المحكمة العليا
· بشان كشوف القضايا المرفوعة للمحكمة العليا وعلى ذمتها سجناء
· بشان الممنوعين من السفر خارج الجمهورية
· بشان احكام المادة (208) من التعليمات العامة للنيابة العامة
· بشان البيانات المطلوبة في كشوفات السجناء على ذمة حقوق خاصة
· بشان العطلة القضائية لشهر رمضان 1424هـ
· بشان الافراج عن السجناء المحكوم عليهم والمتوفره في حقهم شروط الافراج الشرطي
· بشان البلاغ بين الجهات عن القضايا الجنائية التي تخص منتسبي الحرس الجمهوري
· بشان مراعاة بعض الاحكام المتعلقة بالاحداث اثناء حبسهم

الاشتراك بالقائمة البريدية