مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2003 --> بشان البيانات المطلوبة لمتابعة القضايا التي تم الطعون فيها بالنقض

لوحظ ان كثيرا من القضايا التي تم الطعن فيها بالنقض من قبل احد اطراف الخصومة الجنائية قد تتاخر عود الاحكام فيها الى ما بعد انتهاء مدة الحبس وهو ما يلحق ضررا بالغا بالمحكوم عليه لاسيما اذا كان هو الطاعن بالنقض وحتى يتسنى لنا متابعة تلك الاحكام امام المحكمة العليا لضمان سرعة الفصل فيها. لــذلــك نوجه بسرعة موافاتنا بكشوفات باسماء المحكوم عليهم الذين لا تزال قضاياهم رهن النظر لدى المحكمة العليا مبينا فيها اسم الطاعن والمطعون ضده ورقم القضية ورقم وتاريخ الاحالة للمحكمة العليا وذلك في اقرب وقت ممكن. ،،، والله الموفق،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (1834 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية