مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2003 --> بشان الاجراءات المتعلقة بارسال القضايا المطعون فيها بالنقض الى المحكمة العليا

لوحظ من خلال النـزول الميداني لهيئة التفتيش القضائي ان كثيرا من النيابات تمتنع عن ارسال بعض القضايا الى المحكمة العليا بحجة عدم وصول رد المطعون ضدهم بالرغم من وجود محابيس على ذمتها وغالبا ما يقضي هذا الى تعثر الفصل في قضاياهم وبقائهم في السجن دون مسوغ. وحرصا منا على سرعة انجاز القضايا اولا باول، نوجه الاخوه اعضاء النيابة العامة بالآتي:- 1. متابعة المحاكم لسرعة تحرير نسخ الاحكام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها عملا بنص المادة (375)ا.ج. 2. متابعة اعلان اسباب الطعن الى المطعون ضدهم اعلانا صحيحاً للرد عليها خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانهم عملا بنص المادة (439) ا.ج، ولدى تقاعسهم عن الرد، يتم تحرير محضر يثبت فيه اعلانهم باسباب الطعن ويرفق بملف القضية ويرسل الملف الى المحكمة العليا عبر مكتب النائب العام او محكمة الاستئناف بحسب الاحوال. نهيب بالجميع الالتزام بذلك. ،،،والله من وراء القصد،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2357 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية