مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2003 --> بشان الافراج عن السجناء المحكوم عليهم والمتوفره في حقهم شروط الافراج الشرطي

الاخوة/ رؤساء نيابات استئناف محافظات الجمهورية المحترمون بعد التحيـة:- بمناسبة حلول شهر رمضان نهديكم اجمل التحية وبالاشارة الى السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحريات وباحكام واجبة النفاذ. وعليــه نفوضكم بالافراج عن الحالات التي تتوفر فيها شروط الافراج الشرطي مع مراعاة عدم الافراج في القضايا ذات الخطورة الاجتماعية منها (( قضايا الحرابة والتقطع، السرقات، المخدرات، قضايا الاموال العامة، قضايا القتل العمد، صناعة الخمر وتسهيل تعاطيه او الاتجار فيه، قضايا الاغتصاب، قضايا الفجور والدعارة)). فنهيب بالجميع التقيد بهذا وموافاتنا بكشوفات تفصيلية عمن تم الافراج عنهم مبينا في حقول الكشوف رقم القضية وموضوع التهمة ونوعها وتاريخ الحبس الاحتياطي ومنطوق الحكم الابتدائي وكذا الاستئنافي وقرار المحكمة العالي ان وجد وتواريخ صدور الاحكام وبيان المدة التي قضاها المحكوم عليه مع امهار تلك الكشوف بتوقيعاتكم وتوقيع الاخوة وكلاء النيابة المختصين كلا في دائرة اختصاصه وطبقا للقانون. ،،، وتقبلوا تحياتنا،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2117 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية