مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2003 --> بشان الممنوعين من السفر خارج الجمهورية

الاخوة/رؤساء نيابات استئناف م/الجمهورية المحترمون بعد التحيـة مرفقا بهذا صورة مذكرة مصلحة الجوازات والجنسية رقم(1261/23-711) وتاريخ 11/6/2003م مع كشف بقائمة الممنوعين من السفر خارج الجمهورية. وعليــه نوجه بسرعة افادتنا عن الاشخاص الذين لا يزالون ممنوعين من السفر على ذمة قضايا جنائية، على ان يراعى مستقبلا ضرورة تحديد المدة التي يخضع لها الشخص الممنوع من السفر واستيفاء اوجه النقص الاخرى المشار اليها في مذكرة الاخ/ رئيس المصلحة في جميع طلبات المنع. ،،،وتقبلوا تحياتنا،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام صوره للاخ/ رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية. صوره لهيئة التفتيش القضائي للمتابعة. صورة للحفظ.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (3472 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية