مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2003 --> بشان مراعاة بعض الاحكام المتعلقة بالاحداث اثناء حبسهم

الاخوة/رؤساء النيابات المحترمين بعد التحيـة تلقينا عريضة مقدمة من الجمعية اليمنية لرعاية الاحداث مفادها بان الحدث يواجه العديد من المشاكل اثناء حبسه. ولاهمية ما ورد فيه فاننا نرفق لكم صوره منه ونهيب بالاخوة رؤساء النيابات كل في دائرة اختصاصه مراعاة ما ياتي:- - التقيد باحكام القانون وبما يجب اتخاذه عند التقرير بايداع الحدث على ذمة قضية. - التعميم على كافة الاقسام بوضع الحدث اثناء القبض عليه او اثناء مرحلة جمع الاستدلالات في اماكن خاصة وآمنه وذلك بعزله عن السجناء البالغين وسرعة احالته الى النيابة المختصة. - التفتيش المفاجئ والمتكرر لسجون الاقسام والسجون الاحتياطية للتاكد من عدم وجود سجناء احداث مع سجناء بالغين وذلك وفقا للقانون والتعليمات العامة. ،،،وتقبلوا تحياتنا،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام صوره لهيئة التفتيش القضائي للمتابعة. صورة للحفظ
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (1839 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية