⭕️ *وكيل نيابة مأرب يزور عددا من الإدارات الأمنية واقسام الشرطة بالقطاع الجنوبي بالمحافظة* *وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 11 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف إب يتفقد سير العمل في نيابتي جبلة والمخادر* ⭕️ *صعدة.. مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف الحديدة وعضو التفتيش يتفقدان سير العمل والانضباط الوظيفي* ⭕ *النائب العام يدشن التفتيش الميداني على النيابات ويتفقد الانضباط الوظيفي في ذمار* ⭕️ *14 لجنة تتفقد العمل بالنيابات الاستئنافية والابتدائية عقب الإجازة القضائية وإجازة العيد* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف صعدة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي* *النائب العام في زيارة عيدية لتفقد أحوال المرابطين في محور الجدعان * *قيادة السلطة القضائية تزور الجرحى في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة*
أحيت السلطة القضائية اليوم، الذكرى التاسعة لليوم الوطني للصمود بفعالية خطابية.
وفي الفعالية القى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل، كلمة عبر فيها عن الشكر للتفاعل والحضور الكبيرين من القضاة في إحياء اليوم الوطني للصمود.
ونوه بالصمود الأسطوري للشعب اليمني في ظل القيادة الحكيمة والشجاعة ممثلة بالسيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، في مواجهة تحالف العدوان، وكذا مساندة القضية الفلسطينية.
وأكد انه لم يكن لتحالف الشر أي مبرر لاستهداف اليمن، وعليه أن يتحمل المسؤولية إزاء كل ما نتج من عدوانه من قتل للمدنيين وتدمير للبنية التحتية.
وأشار رئيس مجلس القضاء، إلى ما جاء في خطاب السيد القائد الأخير من نصح لتحالف العدوان بالانتقال من مرحلة خفض التصعيد إلى اتفاق واضح والخروج من هذه الحالة لما يحقق السلام وتعويض الأضرار.
ولفت إلى أن اليمن حريص على السلام وليس لديه أي توجه عدائي، وأن موقف اليمن مع الأشقاء في غزة لمواجهة ثلاثي الشر واجب ديني وإنساني.
وتطرق إلى التفاعل الشعبي والاستجابة لنداء القائد في الخروج بالمسيرات المليونية أسبوعيا لمناصرة أبناء غزة، والتوجه للتعبئة والاستنفار لمواجهة المستكبرين.
ونوه رئيس مجلس القضاء بما وصل إليه اليمن من قدرات في مجال التصنيع الحربي، وكذا مواجهة العدو في البحرين الأحمر والعربي.
وأشار إلى أن العدوان فشل في تعطيل القضاء إثر عملياته التي استهدفت 41 موقعا قضائيا، ومنازل القضاة بفضل صمود أحرار السلطة القضائية وإصرارهم على أداء الواجب القضائي.
وخلال الفعالية التي حضرها، رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي مجاهد عبدالله، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضي محمد السالمي، ووزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي نبيل العزاني، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري، وأمين عام مجلس القضاء القاضي سعد هادي، ونائب وزير العدل الدكتور اسماعيل الوزير وعميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور محمد الشامي، تطرق النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي، إلى المكاسب التي تحققت للشعب اليمني بفضل الصمود والثبات في مواجهة العدوان.
وأشار إلى المواقف الوطنية للقيادة الثورية والسياسية في مواجهة العدو، مؤكدا استمرار السلطة القضائية في صمودها وأداء مهامها بكل مسؤولية وإخلاص لتحقيق ما يصبو إليه المجتمع من العدالة الناجزة.
تخلل الفعالية التي حضرها عدد من أعضاء مجلس القضاء ورؤساء وأعضاء المحاكم والنيابات والقطاعات والدوائر والإدارات في مجلس القضاء والمحكمة العليا ووزارة العدل ومكتب النائب العام والمعهد العالي للقضاء، عرض عن الأعمال والإنجازات القضائية على مدى سنوات العدوان، وقصيدة للشاعر معاذ الجنيد.