⭕️ النائب العام يوجه بالتحقيق في واقعة مقتل وإصابة عدد من رجال الامن ومواطنين في مدينة رداع

السبت 23 مارس - آذار 2024 الساعة 03 صباحاً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (64)
     

وجه النائب العام القاضي ، الدكتور محمد محمد الديلمي ، بالتحقيق في واقعة مقتل وإصابة عدد من رجال الأمن ومواطنين في مدينة رداع بمحافظة البيضاء .

 

وأوضح مصدر قضائي بمكتب النائب العام لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن النائب العام وجه رئيس نيابة استئناف البيضاء بمباشرة التحقيق في هذه الواقعة، وضبط الجناة المتورطين في هذه القضية والتصرف فيها وفقا للقانون.

 

وأشار المصدر إلى أن التوجيهات شددت على اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال أي مخالفات أو تجاوزات من قبل أجهزة الأمن .

 

وأكد أن النيابة العامة لن تتهاون في القيام بدورها في حماية المجتمع والدفاع عن الحقوق والحريات.

 

       ‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‌



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية