⭕️ *وكيل نيابة مأرب يزور عددا من الإدارات الأمنية واقسام الشرطة بالقطاع الجنوبي بالمحافظة* *وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 11 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف إب يتفقد سير العمل في نيابتي جبلة والمخادر* ⭕️ *صعدة.. مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف الحديدة وعضو التفتيش يتفقدان سير العمل والانضباط الوظيفي* ⭕ *النائب العام يدشن التفتيش الميداني على النيابات ويتفقد الانضباط الوظيفي في ذمار* ⭕️ *14 لجنة تتفقد العمل بالنيابات الاستئنافية والابتدائية عقب الإجازة القضائية وإجازة العيد* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف صعدة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي* *النائب العام في زيارة عيدية لتفقد أحوال المرابطين في محور الجدعان * *قيادة السلطة القضائية تزور الجرحى في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة*
نفذت النيابة العامة في محافظة الحديدة، اليوم، والطب الشرعي في مكتب النائب العام عملية دفن 24 جثة مجهولة، بالتعاون مع الصليب الأحمر الدولي، والإدارة العامة للأدلة الجنائية.
وأوضح رئيس نيابة استئناف محافظة الحديدة، القاضي هادي عيضة، أن عملية الدفن تأتي في إطار مهام النيابة العامة فيما يخص قضايا الجثث المجهولة التي تعثر على السلطات الوصول إلى أهاليها.
وأكد أن الدفن تم بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية المتصلة بهذه الجثث، التي ظلت فترة كبيرة في ثلاجات المستشفيات.
من جانبه، أشار مدير الطب الشرعي في مكتب النائب العام، الدكتور علاء الضبيعي، إلى أن دفن الجثث المجهولة يأتي في اطار اهتمام النائب العام بالقضايا الإنسانية، وتعاون الصليب الأحمر الدولي في هذا الجانب.
ونوّه بدور الأدلة الجنائية في تنفيذ عملية الدفن التي تتطلب الفحص، وعمل التعريفات لخصائص الجثث الوراثية، ومن ثم الترقيم للقبور، وفقاً لما هو معمول به دولياً في مثل هذه الحالات.
ولفت إلى أنه بموجب التعريفات والأرقام وصور الجثث المحفوظة لدى النيابة يمكن الرجوع إليها لفحص الرفات في حال ظهور من يطالب بها.. مبينا أن الدفن، هو الطريقة الوحيدة لإبقاء المعلومات الوراثية وخصائص حمضها النووي.
حضر الدفن الطبيب الشرعي، ماجد الحكيمي، ومسؤول الطب الشرعي في الصليب الأحمر، بشير طاهر، وعدد من المختصين في النيابة والأدلة الجنائية.