⭕️ *رئيس نيابة محافظة صنعاء يوجّه بالإفراج عن 25 سجينا*

السبت 23 مارس - آذار 2024 الساعة 03 صباحاً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (63)
 

وجّه رئيس نيابة استئناف محاف ظة صنعاء، القاضي وضاح القرشي، بالافراج عن 25 سجينا خلال زيارته اليوم الحبس الاحتياطي في المحافظة.

 

وشملت التوجيهات 12 سجينا ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالحبس، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، وقضاياهم غير مستأنفه، وأربعة رهن تحقق، وسبعة تنفيذ قرار محكمة ، واثنين من الأحداث .

 

واطلع القاضي القرشي، خلال الزيارة، ومعه مدير مالية نيابة استئناف المحافظة، لبيب دغيش، بحضور مدير الحبس الاحتياطي، الرائد هادي عيسي، على حركة الإيداع والبيانات المتعلقة بقضايا السجناء، والإجراءات المتخذة بشأنها.

 

واستمع إلى شكاوى المساجين، وطلباتهم، والمدد التي قضوها في الحبس، ونتائج برامج التأهيل والإصلاح والتقويم السلوكي لهم.

 

وأكد القاضي القرشي أن النزول الميداني للسجون ومراكز التوقيف مستمر؛ تنفيذا لتوجيهات النائب العام بمتابعة القضايا، وسرعة التصرف فيها، ومنح السجناء حق الإفراج الشرطي، وفي قضايا رهن تحقيق الإفراج بالضمانات ممن لا تشكل قضاياهم خطورة على المجتمع، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

       ‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية