⭕️ *وكيل نيابة مأرب يزور عددا من الإدارات الأمنية واقسام الشرطة بالقطاع الجنوبي بالمحافظة* *وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 11 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف إب يتفقد سير العمل في نيابتي جبلة والمخادر* ⭕️ *صعدة.. مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف الحديدة وعضو التفتيش يتفقدان سير العمل والانضباط الوظيفي* ⭕ *النائب العام يدشن التفتيش الميداني على النيابات ويتفقد الانضباط الوظيفي في ذمار* ⭕️ *14 لجنة تتفقد العمل بالنيابات الاستئنافية والابتدائية عقب الإجازة القضائية وإجازة العيد* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف صعدة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي* *النائب العام في زيارة عيدية لتفقد أحوال المرابطين في محور الجدعان * *قيادة السلطة القضائية تزور الجرحى في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة*
أقرت النيابة العامة في محافظة صنعاء الإفراج عن 1000 سجين في الإصلاحية المركزية والاحتياطي، ومراكز الحجز في أقسام الشرطة بالمحافظة؛ بمناسبة قدوم شهر رمضان.
وأوضح رئيس نيابة استئناف محافظة صنعاء القاضي وضاح القرشي، خلال زيارته اليوم ومعه وكلاء نيابات سنحان، القاضي عبدالوهاب الحوثي، وأرحب ونهم وبني حشيش، القاضي عمار الحمزي، وبني مطر القاضي، عصام المحبشي، وهمدان، القاضي عبدالرحمن الشامي، للإصلاحية المركزية، أن هذه الإجراءات، التي بدأت مطلع رجب الماضي؛ تأتي تنفيذا لتوجيهات النائب العام في التفتيش على السجون، وسرعة التصرف بالقضايا.
وخلال الزيارة، التقى رئيس ووكلاء النيابة بمدير الإصلاحية، العقيد علي أبو كحلاء، وتم مطابقة الكشوفات لدى النيابة، وسجلات قيد المحابيس في الإصلاحية، ومستوى التنسيق والتعاون في تحضير المساجين لجلسات التحقيق والمحاكمة.
كما تم مقابلة المساجين، والاستماع إلى شكاواهم، ومطالبهم، والمدد التي قضوها بالحبس، وكذا أوضاع المحكومين بحقوق خاصة، وكيف يمكن سدادها، وكل ما من شأنه المساهمة في رفع معاناتهم بعد أن قضوا ما عليهم من عقوبة الحبس.