⭕️ *وكيل نيابة مأرب يزور عددا من الإدارات الأمنية واقسام الشرطة بالقطاع الجنوبي بالمحافظة* *وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 11 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف إب يتفقد سير العمل في نيابتي جبلة والمخادر* ⭕️ *صعدة.. مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف الحديدة وعضو التفتيش يتفقدان سير العمل والانضباط الوظيفي* ⭕ *النائب العام يدشن التفتيش الميداني على النيابات ويتفقد الانضباط الوظيفي في ذمار* ⭕️ *14 لجنة تتفقد العمل بالنيابات الاستئنافية والابتدائية عقب الإجازة القضائية وإجازة العيد* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف صعدة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي* *النائب العام في زيارة عيدية لتفقد أحوال المرابطين في محور الجدعان * *قيادة السلطة القضائية تزور الجرحى في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة*
أفرجت النيابة العامة في محافظة حجة، عن 394 سجيناً، بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وأوضح رئيس نيابة استئناف حجة القاضي عبدالله الأحمر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الإفراج الذي بدأ إجراءاته مطلع شهر رجب الماضي تم بناءً على توجيهات النائب العام لرؤساء النيابة بالتفتيش على السجون وتفقد أوضاع السجناء وسرعة التصرف في القضايا.
وأشار إلى أن تنفيذ تلك التوجيهات تطلب النزول الميداني لرئيس النيابة ووكلاء النيابات إلى جميع السجون ومراكز التوقيف في مركز المحافظة والمديريات ومقابلة المساجين ومنح من يستحق منهم الإفراج الشرطي ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالحبس، وبالضمانات في القضايا رهن تحقيق.