*النيابة العامة في محافظة حجة تفرج عن 394 سجيناً

الجمعة 08 مارس - آذار 2024 الساعة 10 مساءً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (81)

  أفرجت النيابة العامة في محافظة حجة، عن 394 سجيناً، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأوضح رئيس نيابة استئناف حجة القاضي عبدالله الأحمر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الإفراج الذي بدأ إجراءاته مطلع شهر رجب الماضي تم بناءً على توجيهات النائب العام لرؤساء النيابة بالتفتيش على السجون وتفقد أوضاع السجناء وسرعة التصرف في القضايا.

وأشار إلى أن تنفيذ تلك التوجيهات تطلب النزول الميداني لرئيس النيابة ووكلاء النيابات إلى جميع السجون ومراكز التوقيف في مركز المحافظة والمديريات ومقابلة المساجين ومنح من يستحق منهم الإفراج الشرطي ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالحبس، وبالضمانات في القضايا رهن تحقيق.



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية