⭕️ *النيابة العامة في محافظة ذمار تفرج عن 786 سجينا*

الجمعة 08 مارس - آذار 2024 الساعة 10 مساءً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (85)
    

أفرجت النيابة العامة في محافظة ذمارعن 786 سجينا، (477)مفرجين (309) تم اخلاء سبيلهم باالضمان التجاري بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

 

وأوضح رئيس نيابة محافظة ذمار القاضي عنان شائع السلطان، للأعلام القضائي اليمني بذمار أن عملية الإفراج، خلال الفتره من (1) رجب إلى (10)شعبان، تأتي تنفيذا لتوجيهات النائب العام لرؤساء النيابات بالنزول الميداني إلى السجون ومراكز التوقيف في الشرطة، وسرعة إنجاز القضايا، ومنح المساجين حق الإفراج الشرطي، وبالضمانات في القضايا رهن تحقيق، التي لا تشكل خطورة على المجتمع.

 

وأشار إلى أهمية النزول الميداني في تعزيز التنسيق والارتقاء بأداء أجهزة الضبط القضائي، والتأكد من سلامة إجراءات الحبس .. مؤكدا حرص النيابة على القيام بدورها في حماية المجتمع، والدفاع عن الحقوق والحريات.

 

ولفت إلى أن التفتيش على السجون ومراكز التوقيف والحجز، ومقابلة المساجين والاستماع إلى شكاواهم ومطالبهم، ومناقشة أوضاعهم مع مدراء أجهزة الأمن والشرطة والبحث الجنائي، يأتي في إطار جهود النيابة للارتقاء باالعمل القضائي والمسار الإجرائي، وترسيخ العمل المؤسسي.

 

واضاف إلى أن القانون يكفل الإفراج الشرطي للسجناء ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالحبس، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، وفي مرحله التنفيذ ولا تشكّل خطورة اجتماعية ولم يكونوا من ذوي السوابق بعد حصولهم على شهادات حُسن سيرة وسلوك، وتقويم وإصلاح وتأهيل نفسي. 

 

       ‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية