⭕️ *وكيل نيابة مأرب يزور عددا من الإدارات الأمنية واقسام الشرطة بالقطاع الجنوبي بالمحافظة* *وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 11 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف إب يتفقد سير العمل في نيابتي جبلة والمخادر* ⭕️ *صعدة.. مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف الحديدة وعضو التفتيش يتفقدان سير العمل والانضباط الوظيفي* ⭕ *النائب العام يدشن التفتيش الميداني على النيابات ويتفقد الانضباط الوظيفي في ذمار* ⭕️ *14 لجنة تتفقد العمل بالنيابات الاستئنافية والابتدائية عقب الإجازة القضائية وإجازة العيد* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف صعدة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي* *النائب العام في زيارة عيدية لتفقد أحوال المرابطين في محور الجدعان * *قيادة السلطة القضائية تزور الجرحى في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة*
أفرجت النيابة العامة في محافظة ذمارعن 786 سجينا، (477)مفرجين (309) تم اخلاء سبيلهم باالضمان التجاري بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.
وأوضح رئيس نيابة محافظة ذمار القاضي عنان شائع السلطان، للأعلام القضائي اليمني بذمار أن عملية الإفراج، خلال الفتره من (1) رجب إلى (10)شعبان، تأتي تنفيذا لتوجيهات النائب العام لرؤساء النيابات بالنزول الميداني إلى السجون ومراكز التوقيف في الشرطة، وسرعة إنجاز القضايا، ومنح المساجين حق الإفراج الشرطي، وبالضمانات في القضايا رهن تحقيق، التي لا تشكل خطورة على المجتمع.
وأشار إلى أهمية النزول الميداني في تعزيز التنسيق والارتقاء بأداء أجهزة الضبط القضائي، والتأكد من سلامة إجراءات الحبس .. مؤكدا حرص النيابة على القيام بدورها في حماية المجتمع، والدفاع عن الحقوق والحريات.
ولفت إلى أن التفتيش على السجون ومراكز التوقيف والحجز، ومقابلة المساجين والاستماع إلى شكاواهم ومطالبهم، ومناقشة أوضاعهم مع مدراء أجهزة الأمن والشرطة والبحث الجنائي، يأتي في إطار جهود النيابة للارتقاء باالعمل القضائي والمسار الإجرائي، وترسيخ العمل المؤسسي.
واضاف إلى أن القانون يكفل الإفراج الشرطي للسجناء ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالحبس، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، وفي مرحله التنفيذ ولا تشكّل خطورة اجتماعية ولم يكونوا من ذوي السوابق بعد حصولهم على شهادات حُسن سيرة وسلوك، وتقويم وإصلاح وتأهيل نفسي.