⭕️ *وكيل نيابة مأرب يزور عددا من الإدارات الأمنية واقسام الشرطة بالقطاع الجنوبي بالمحافظة* *وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 11 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف إب يتفقد سير العمل في نيابتي جبلة والمخادر* ⭕️ *صعدة.. مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف الحديدة وعضو التفتيش يتفقدان سير العمل والانضباط الوظيفي* ⭕ *النائب العام يدشن التفتيش الميداني على النيابات ويتفقد الانضباط الوظيفي في ذمار* ⭕️ *14 لجنة تتفقد العمل بالنيابات الاستئنافية والابتدائية عقب الإجازة القضائية وإجازة العيد* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف صعدة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي* *النائب العام في زيارة عيدية لتفقد أحوال المرابطين في محور الجدعان * *قيادة السلطة القضائية تزور الجرحى في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة*
سلّمت وزارة الكهرباء والطاقة اليوم، نيابة الصناعة والتجارة ملفات 18 من ملاك المولدات الخاصة المخالفة للتعرفة المحددة والمدرجة في المصفوفة المقرة من قبل الوزارة، والرافضين إلغاء الاشتراك.
وخلال استلام الملفات أوضح وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضي عبدالناصر البيضاني أن القضايا التي تصل إلى النيابة من قبل وزارة الكهرباء يتم إحالتها، واستدعاء المخالفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالتهم إلى المحكمة.. مؤكدا أن النيابة تهتم بهذه القضايا كونها تمس المجتمع بشكل عام.
وأكد أن هذه الاجراءات تتم بمتابعة مباشرة من قبل النائب العام الذي يحث على سرعة التصرف فيها، ومتابعتها أمام المحكمة، وتنفيذ الأحكام الصادرة أولا بأول.. مبينا أنه سيتم البت في 20 قضية خلال الأسبوع القادم.
بدوره أفاد نائب مدير تنظيم ورقابة الأنشطة - مأمور الضبط القضائي بالوزارة صالح جابر، أن الملفات التي تم تسليمها تتوزع على ستة ملفات في المنطقة الأولى، وسبعة في المنطقة الثانية، وأربعة في المنطقة الثالثة، وملف في المنطقة الرابعة.
وأشار إلى أن الوزارة سلمت النيابة خلال الأشهر الماضية نحو 900 ملف للمحطات المخالفة بأمانة العاصمة والمحافظات، متضمنة محاضر ضبط المخالفات المرتكبة من قبل ملاك المنشآت الكهربائية الخاصة.. مشيدا بالتعامل المسؤول من قبل وكيل وأعضاء النيابة في ضبط المخالفين لأسعار التعرفة أو من يقومون بإضافة مبالغ أخرى خارج التعرفة المقرة كالاشتراكات وغيرها.
فيما استعرض نائب مدير الشؤون القانونية بالوزارة عبدالخالق الوالي الإجراءات المتبعة في ضبط المخالفين، قبل رفعها إلى النيابة.. موضحا أنه يتم نزول مأمور الضبط القضائي إلى موقع المنشأة، وضبط المخالفة والرفع بها إلى الوزارة، ثم مراجعة الملفات وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون، وإحالتها إلى النيابة لاستكمال الإجراءات.
وذكر أنه يتم إشعار ملاك المولدات الخاصة بالمخالفات التي تم ضبطها قبل رفعها إلى نيابة الصناعة والتجارة، وحثهم على ضرورة الالتزام بالتعرفة المقرة والغاء الاشتراك لإتاحة الفرصة أمامهم لمراجعة أنفسهم والالتزام بالتعرفة المقرة.
وجدد التأكيد أن الوزارة وبالتعاون مع النيابة بصدد اتخاذ اجراءات حاسمة وحازمة أمام المحكمة لضبط المخالفين وإصدار الأحكام بحقهم وفقا للقانون.