⭕ *النائب العام يؤكد على دور أعضاء نيابات الاستئناف في الرقابة على أعمال النيابات الابتدائية*
⭕️ *دورة حول مهارات فن الترافع لأعضاء نيابات الاستئناف بالأمانة ومحافظة صنعاء* الثلاثاء 3 ذو القعدة 1444ه 23 مايو 2023م صنعاء-الاعلام القضائي اليمني/سبأ: بدأت بصنعاء اليوم، دورة تدريبية حول مهارات فن المرافعات وإجراءات الطعن الموجزة، تنظمها دائرة الت
*أختتام دورة في الإعداد لمحاضر جمع الاستدلال والتحقيق *
النائب العام يؤكد على أستكمال إنجاز قضايا التحقيق في جرائم العدوان
وزارة الكهرباء تسلم نيابة الصناعة ملفات اربعين منشأة كهربائية تجارية مخالفة
⭕️ *رئيس نيابة أستئناف محافظة الحديدة يطلع على سير العمل في النيابات الأبتدائية *
⭕️ *النائب العام ومحافظ مأرب يطلعان على أحوال المرابطين بجبهة الرملة بمأرب*
⭕️ *تنفيذا لتوجيهات النائب العام .. لجان التفتيش القضائي تتفقد سير العمل في النيابات الأستئنافيه والإبتدائيه عقب إجازة العيد*
⭕️ *فعالية مركزية للسلطة القضائية بمناسبة اليوم الوطني للصمود*
⭕ *النيابة تنفذ عملية دفن 53 جثة مجهولة الهوية في صنعاء*
تنفيذا لتوجيهات النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي بتفقد سير العمل في النيابات الابتدائية والاستئنافية والاطلاع على مستوى الانضباط الوظيفي لأعضاء ومنتسبي النيابه العامة ومعرفة تواجدهم في مقرات أعمالهم ومباشرتهم لاعمالهم عقب إجازة عيد الفطر المبارك وإتخاذ الإجراءات القانونيه ضد المتغيبين.
كلف القائم بأعمال رئيس هئية التفتيش القضائي بمكتب النائب العام القاضي علي عبدالملك الأنسي أعضاء التفتيش القضائي بالنزول الميداني إلى النيابات الأستئنافيه والأبتدائيه للتأكد من مستوى الأنضباط الوظيفي والأداء الإداري في أول أيام الدوام الرسمي وتقيم الأداء والرفع بالنتائج ليتم اتخاذ الأجراءات القانونيه ضد المتغيبين عن العمل.
وشدد القاضي الأنسي على ضرورة الألتزام بالدوام الرسمي والأهتمام بقضايا المواطنين وعدم تأخيرها واعطاء قضايا السجناء الأولويه في التصرف كما حث أعضاء النيابه العامه على تفقد أقسام الشرطه للوقوف علي مشروعية المحتحزين والتصرف بشانهم وفقا للقانون .
في غضون ذلك باشر القضاة مهمة النزول الميداني الى النيابات الأستئنافيه والأبتدائيه في شمال وجنوب الامانه ومحافظة صنعاء والجزائيه المتخصصه ونيابة الاموال العامه ومحافظة إب في حين يتم المتابعة والإشراف لبقية النيابات في مختلف المحافظات مركزيا .
وأستمعوا من رؤساء ووكلاء النيابات إلى شرح حول مستوى الانضباط الوظيفي بالنيابات ونسبة الإلتزام بالحضور في أول أيام الدوام الرسمي والذي تجاوزت 90% مشيدا بمستوى الانضباط الوظيفي عقب إجازة العيد في مختلف النيابات الابتدائية والاستئنافيه.