لقاء تنسيقي في حجة يعزز تكامل الأدوار بين النيابة والأجهزة الأمنية •
الكستبان يقود تفتيشاً مفاجئاً لنيابة الأموال العامة بأمانة
تفتيش ميداني على نيابات الأمانة وصعدة وإب لتعزيز كفاءة الأداء القضائي. •
تفتيش ميداني واسع على نيابات محافظة حجة لرصد كفاءة الأداء والالتزام القضائي .
مساعد رئيس جهاز التفتيش يتفقد سير العمل في نيابة جنوب شرق الأمانة.
نيابة ذمار تفرج عن 9 سجناء معسرين بمساعدة فاعلي خير •
11 لجنة قضائية من جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة تباشر أعمال التفتيش الدوري تنفيذًا لتوجيهات النائب العام •
رئيس نيابة استئناف حجة يتفّقد الانضباط عقب إجازة عيد الفطر المبارك الأربعاء،
رئيس جهاز التفتيش. يزور عدداً من النيابات في أمانة العاصمة ويؤكد على سرعة إنجاز القضايا . •
محافظ عمران يتفقد الانضباط الوظيفي عقب إجازة عيد الفطر

نظمت نيابة إستئناف محافظة الحديدة اليوم حفل تكريم لتوديع القاضي وضاح سلطان القرشي رئيس النيابه الجزائيه المتخصصه والذي تم نقله بقرار مجلس القضاء الأعلى رئيسا لنيابة إستئناف م/صنعاء وأستقبال القاضي أحمد الشامي الخلف .
وخلال التكريم هنأ القاضي هادي عيضه رئيس نيابة إستئناف محافظة الحديدة القضاة المشمولين بقرار مجلس القضاء الأعلى على الثقه التي منحت للقضاة المعينين رؤساء النبابات والوكلاء وأعضاء نيابات الإستئناف.
وأشاد عيضه بتواضع القاضي وضاح القرشي وتعامله الصادق وحسن أخلاقه أثناء فترة عمله في محراب العداله رئيسا للنيابه الحزائيه المتخصصه وإنجازه للقضاياء ورفعه للمظالم بالإضافه إلى ماقدمه من خدمات جليلة للمواطنين بهدف تحقيق العداله.
ورحب بالقاضي أحمد الشامي الخلف والذي كان يعمل وكيلا للنيابه الحزائيه المتخصصه وإن شاء الله يكون خير خلف لخير سلف.. متمنيا لهم التوفيق والنجاح في أعمالهم الجديده.
فيما عبر القاضيان القرشي والشامي عن شكرهما لجميع الحاضرين على تنظيم هذا الحفل الذي يدل على الترابط الوثيق والشعور المتبادل بالوفاء والأخوة الصادقه والمحبه التي سادت أثناء فترة العمل التي جمع ببننا تحت عنوان. تحقيق العداله هدفنا وسيضل هذا الهدف مشتركا فيما بيننا من واجبنا العمل على تحقيقه مهما كانت الضروف والتحديات التي فرضها العدوان والحصار علينا وعلى شعبنا والله الموفق.
حضر الحفل القاضي علي عبدالحليل رئيس نيابة إستئناف الأموال العامه ووكلاء نيابات الإستئناف وبعض وكلاء النيابات الإبتدائيه وأعضاء النيابه ومدراء الإدارات والموظفين.