⭕️ *وكيل نيابة مأرب يزور عددا من الإدارات الأمنية واقسام الشرطة بالقطاع الجنوبي بالمحافظة* *وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 11 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف إب يتفقد سير العمل في نيابتي جبلة والمخادر* ⭕️ *صعدة.. مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف الحديدة وعضو التفتيش يتفقدان سير العمل والانضباط الوظيفي* ⭕ *النائب العام يدشن التفتيش الميداني على النيابات ويتفقد الانضباط الوظيفي في ذمار* ⭕️ *14 لجنة تتفقد العمل بالنيابات الاستئنافية والابتدائية عقب الإجازة القضائية وإجازة العيد* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف صعدة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي* *النائب العام في زيارة عيدية لتفقد أحوال المرابطين في محور الجدعان * *قيادة السلطة القضائية تزور الجرحى في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة*
نظمت نيابة إستئناف محافظة الحديدة اليوم حفل تكريم لتوديع القاضي وضاح سلطان القرشي رئيس النيابه الجزائيه المتخصصه والذي تم نقله بقرار مجلس القضاء الأعلى رئيسا لنيابة إستئناف م/صنعاء وأستقبال القاضي أحمد الشامي الخلف .
وخلال التكريم هنأ القاضي هادي عيضه رئيس نيابة إستئناف محافظة الحديدة القضاة المشمولين بقرار مجلس القضاء الأعلى على الثقه التي منحت للقضاة المعينين رؤساء النبابات والوكلاء وأعضاء نيابات الإستئناف.
وأشاد عيضه بتواضع القاضي وضاح القرشي وتعامله الصادق وحسن أخلاقه أثناء فترة عمله في محراب العداله رئيسا للنيابه الحزائيه المتخصصه وإنجازه للقضاياء ورفعه للمظالم بالإضافه إلى ماقدمه من خدمات جليلة للمواطنين بهدف تحقيق العداله.
ورحب بالقاضي أحمد الشامي الخلف والذي كان يعمل وكيلا للنيابه الحزائيه المتخصصه وإن شاء الله يكون خير خلف لخير سلف.. متمنيا لهم التوفيق والنجاح في أعمالهم الجديده.
فيما عبر القاضيان القرشي والشامي عن شكرهما لجميع الحاضرين على تنظيم هذا الحفل الذي يدل على الترابط الوثيق والشعور المتبادل بالوفاء والأخوة الصادقه والمحبه التي سادت أثناء فترة العمل التي جمع ببننا تحت عنوان. تحقيق العداله هدفنا وسيضل هذا الهدف مشتركا فيما بيننا من واجبنا العمل على تحقيقه مهما كانت الضروف والتحديات التي فرضها العدوان والحصار علينا وعلى شعبنا والله الموفق.
حضر الحفل القاضي علي عبدالحليل رئيس نيابة إستئناف الأموال العامه ووكلاء نيابات الإستئناف وبعض وكلاء النيابات الإبتدائيه وأعضاء النيابه ومدراء الإدارات والموظفين.