⭕️ *وكيل نيابة مأرب يزور عددا من الإدارات الأمنية واقسام الشرطة بالقطاع الجنوبي بالمحافظة* *وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 11 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف إب يتفقد سير العمل في نيابتي جبلة والمخادر* ⭕️ *صعدة.. مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف الحديدة وعضو التفتيش يتفقدان سير العمل والانضباط الوظيفي* ⭕ *النائب العام يدشن التفتيش الميداني على النيابات ويتفقد الانضباط الوظيفي في ذمار* ⭕️ *14 لجنة تتفقد العمل بالنيابات الاستئنافية والابتدائية عقب الإجازة القضائية وإجازة العيد* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف صعدة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي* *النائب العام في زيارة عيدية لتفقد أحوال المرابطين في محور الجدعان * *قيادة السلطة القضائية تزور الجرحى في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة*
أفرجت النيابة العامة في أمانة العاصمة والمحافظات عن ستة آلاف و134 سجينا ، تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى ، بمناسبة ذكرى المولد النبوي... النيابة العامة تفرج عن 6134 سجينا بمناسبة المولد النبوي الشريف والان إلى التفاصيل .
الحديدة - سبأ:
أفرجت النيابة العامة في أمانة العاصمة والمحافظات عن ستة آلاف و134 سجينا ، تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى ، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1444هـ.
وأوضح النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان عملية الافراج تمت خلال نزوله الميداني ، وكذا رؤساء ووكلاء النيابات واللجنة المكلفة من المكتب، إلى السجون المركزية والاحتياطية ومراكز التوقيف بالمناطق الامنية وأقسام الشرطة.
واشار إلى ان النزول الميداني الذي بدأ مطلع شهر محرم من العام الهجري الجاري، والمستمر إلى يومنا هذا، تم خلاله تفقد احوال السجناء وبحث الحالات التي تستحق الافراج الشرطي بمضى ثلاثة ارباع المدة ونصف المدة، وبالضمانات عن الموقوفين رهن التحقيق والتي لا تشكل قضاياهم خطورة على المجتمع .
ولفت النائب العام ، إلى أنه تم الإفراج في امانة العاصمة عن الفين 161 سجينا ، ومحافظات صنعاء 142، والحديدة 635، وإب الف و320 ، وتعز 446 ، وحجة 250 ، وذمار 75، والمحويت 305 سجناء والبيضاء 165 سجينا، والجوف 45 ، وريمة 23 ، والنيابة العسكرية 14 سجينا.
وكان النائب العام اختتم زياراته اليوم إلى سجني المنصورية، وبيت الفقية، ومعه رئيس نيابة محافظة الحديدة القاضي هادي عيضة، ووكلاء النيابات الابتدائية ، حيث وجه فيهما بالإفراج عن 50 سجيناً .
يشار الى ان زيارات النائب العام للسجون في المحافظات ، شملت ايضا تلمس احتياجات النيابات وتفقد أعمالها والتأكد من سلامة إجراءات الضبط والتحقيق بالقضايا الجنائية ومدى الالتزام بإدخال بياناتها والاستفادة من نظامي سير الدعوى الجزائية وحركة السجناء بالنيابة العامة.