⭕️ *وكيل نيابة مأرب يزور عددا من الإدارات الأمنية واقسام الشرطة بالقطاع الجنوبي بالمحافظة* *وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 11 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف إب يتفقد سير العمل في نيابتي جبلة والمخادر* ⭕️ *صعدة.. مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف الحديدة وعضو التفتيش يتفقدان سير العمل والانضباط الوظيفي* ⭕ *النائب العام يدشن التفتيش الميداني على النيابات ويتفقد الانضباط الوظيفي في ذمار* ⭕️ *14 لجنة تتفقد العمل بالنيابات الاستئنافية والابتدائية عقب الإجازة القضائية وإجازة العيد* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف صعدة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي* *النائب العام في زيارة عيدية لتفقد أحوال المرابطين في محور الجدعان * *قيادة السلطة القضائية تزور الجرحى في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة*
اجتماع برئاسة النائب العام يناقش الموجهات الرئاسية لتطوير الأداء المؤسسي
[21/مايو/2022
ناقش اجتماع بصنعاء برئاسة النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، مخرجات ورشة اجتماعات قيادات الدولة خلال شهر رمضان الماضي، في إطار تنفيذ الموجهات العامة لرئاسة الجمهورية لتطوير الأداء المؤسسي.
وتطرق الاجتماع بحضور المحامي العام الأول القاضي عباس الجرافي، ورؤساء المكونات الرئيسة بمكتب النائب العام، إلى المصفوفة التنفيذية للنيابة العامة، بالخطة المرحلية الثانية للرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة.
وتناول الاجتماع المهام المنجزة من الخطة التشغيلية للنيابة العامة 2022م حتى شهر مايو الجاري، ومسارات تحقيق أهدافها للارتقاء بمختلف جوانب العمل الإداري والقضائي، وفقا للموجهات الرئاسية وأولوياتها في التطوير المؤسسي، وبناء القدرات، والأتمتة.
وأكد النائب العام، الحرص على النهوض بدور النيابة، ودعم كافة الجهود المبذولة في الميدان من قبل رؤساء ووكلاء وأعضاء وموظفي النيابات الابتدائية والاستئنافية في إنجاز القضايا الجنائية، كما وكيفا.
وأهاب، بالجميع تحمل المسؤولية في تنفيذ الخطة وآليتها المزمنة، والرفع بكافة الأعمال المنجزة المتعلقة بها، وكذا الرفع بأي صعوبات قد تواجه أي قطاع أو مكون أثناء التنفيذ.
ووجه القاضي الديلمي، بتنفيذ رؤية وخطة دائرة شعبة السجون بمكتب النائب العام، في التفتيش المستمر على السجون ومراكز التوقيف والحجز في أمانة العاصمة والمحافظات.
ونوه بدعم واهتمام قائد الثورة والمجلس السياسي الاعلى، بالارتقاء بأداء النيابة العامة، وكل ما من شأنه تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات وتحقيق الامن والاستقرار وترسيخ العدالة.