اجتماع برئاسة النائب العام يناقش الموجهات الرئاسية لتطوير الأداء المؤسسي

الأحد 22 مايو 2022 الساعة 12 صباحاً / صنعاء سباء
عدد القراءات (270)

 

اجتماع برئاسة النائب العام يناقش الموجهات الرئاسية لتطوير الأداء المؤسسي
[21/مايو/2022

ناقش اجتماع بصنعاء برئاسة النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، مخرجات ورشة اجتماعات قيادات الدولة خلال شهر رمضان الماضي، في إطار تنفيذ الموجهات العامة لرئاسة الجمهورية لتطوير الأداء المؤسسي.

وتطرق الاجتماع بحضور المحامي العام الأول القاضي عباس الجرافي، ورؤساء المكونات الرئيسة بمكتب النائب العام، إلى المصفوفة التنفيذية للنيابة العامة، بالخطة المرحلية الثانية للرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة.

وتناول الاجتماع المهام المنجزة من الخطة التشغيلية للنيابة العامة 2022م حتى شهر مايو الجاري، ومسارات تحقيق أهدافها للارتقاء بمختلف جوانب العمل الإداري والقضائي، وفقا للموجهات الرئاسية وأولوياتها في التطوير المؤسسي، وبناء القدرات، والأتمتة.

وأكد النائب العام، الحرص على النهوض بدور النيابة، ودعم كافة الجهود المبذولة في الميدان من قبل رؤساء ووكلاء وأعضاء وموظفي النيابات الابتدائية والاستئنافية في إنجاز القضايا الجنائية، كما وكيفا.

وأهاب، بالجميع تحمل المسؤولية في تنفيذ الخطة وآليتها المزمنة، والرفع بكافة الأعمال المنجزة المتعلقة بها، وكذا الرفع بأي صعوبات قد تواجه أي قطاع أو مكون أثناء التنفيذ.

ووجه القاضي الديلمي، بتنفيذ رؤية وخطة دائرة شعبة السجون بمكتب النائب العام، في التفتيش المستمر على السجون ومراكز التوقيف والحجز في أمانة العاصمة والمحافظات.

ونوه بدعم واهتمام قائد الثورة والمجلس السياسي الاعلى، بالارتقاء بأداء النيابة العامة، وكل ما من شأنه تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات وتحقيق الامن والاستقرار وترسيخ العدالة.



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية