⭕️ *وكيل نيابة مأرب يزور عددا من الإدارات الأمنية واقسام الشرطة بالقطاع الجنوبي بالمحافظة* *وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 11 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف إب يتفقد سير العمل في نيابتي جبلة والمخادر* ⭕️ *صعدة.. مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف الحديدة وعضو التفتيش يتفقدان سير العمل والانضباط الوظيفي* ⭕ *النائب العام يدشن التفتيش الميداني على النيابات ويتفقد الانضباط الوظيفي في ذمار* ⭕️ *14 لجنة تتفقد العمل بالنيابات الاستئنافية والابتدائية عقب الإجازة القضائية وإجازة العيد* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف صعدة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي* *النائب العام في زيارة عيدية لتفقد أحوال المرابطين في محور الجدعان * *قيادة السلطة القضائية تزور الجرحى في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة*
تفقد النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، سير العملية التعليمية والاختبارات النهائية لدفعة العلوم الجنائية بالمعهد العالي للقضاء.
واستمع من نائب عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور يحيى الخزان، إلى شرح عن سير العملية التعليمية والامتحانات التي يتقدم لها 280 دارساً ودراسة ومناقشة بحوثهم قبل عرض النتائج على مجلسي القضاء والمعهد.
وأشاد النائب العام بجهود عمادة وأساتذة وموظفي المعهد العالي للقضاء المبذولة في تعليم وتأهيل الملتحقين بالمعهد الذي يمثل بوابة رئيسية لتخريج كوادر قضائية قادرة على تحمل مسؤولية تحقيق العدالة.
وأشار إلى أنه سيتم الرفع بقوائم دفعة العلوم الجنائية ممن اجتازوا الامتحانات، إلى رئيس مجلس السياسي الأعلى لاستكمال إجراءات المصادقة على قرارات التعيين.
وأشار إلى العجز القائم بالنيابات من الكوادر، ما يتطلب مواصلة التأهيل والتدريب وتخرج دفع مؤهلة لإلحاقهم بالعمل خاصة مع زيادة الاحتياج للكادر القضائي.
وكان النائب العام تفقد سير امتحانات الدفعة 24 وعددهم 101 طالب وطالبة، سنة أولى .. مؤكداً أهمية التعاون وتضافر الجهود لتوفير متطلبات العملية التعليمة على أرقى مستوى .