النائب العام يتفقد سير الاختبارات النهائية لدفعة العلوم الجنائية

السبت 19 مارس - آذار 2022 الساعة 10 مساءً / صنعاء - سبا
عدد القراءات (268)

 تفقد النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، سير العملية التعليمية والاختبارات النهائية لدفعة العلوم الجنائية بالمعهد العالي للقضاء.

واستمع من نائب عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور يحيى الخزان، إلى شرح عن سير العملية التعليمية والامتحانات التي يتقدم لها 280 دارساً ودراسة ومناقشة بحوثهم قبل عرض النتائج على مجلسي القضاء والمعهد.

وأشاد النائب العام بجهود عمادة وأساتذة وموظفي المعهد العالي للقضاء المبذولة في تعليم وتأهيل الملتحقين بالمعهد الذي يمثل بوابة رئيسية لتخريج كوادر قضائية قادرة على تحمل مسؤولية تحقيق العدالة.

وأشار إلى أنه سيتم الرفع بقوائم دفعة العلوم الجنائية ممن اجتازوا الامتحانات، إلى رئيس مجلس السياسي الأعلى لاستكمال إجراءات المصادقة على قرارات التعيين.

وأشار إلى العجز القائم بالنيابات من الكوادر، ما يتطلب مواصلة التأهيل والتدريب وتخرج دفع مؤهلة لإلحاقهم بالعمل خاصة مع زيادة الاحتياج للكادر القضائي.

وكان النائب العام تفقد سير امتحانات الدفعة 24 وعددهم 101 طالب وطالبة، سنة أولى .. مؤكداً أهمية التعاون وتضافر الجهود لتوفير متطلبات العملية التعليمة على أرقى مستوى .



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية