⭕️ *وكيل نيابة مأرب يزور عددا من الإدارات الأمنية واقسام الشرطة بالقطاع الجنوبي بالمحافظة* *وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 11 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف إب يتفقد سير العمل في نيابتي جبلة والمخادر* ⭕️ *صعدة.. مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف الحديدة وعضو التفتيش يتفقدان سير العمل والانضباط الوظيفي* ⭕ *النائب العام يدشن التفتيش الميداني على النيابات ويتفقد الانضباط الوظيفي في ذمار* ⭕️ *14 لجنة تتفقد العمل بالنيابات الاستئنافية والابتدائية عقب الإجازة القضائية وإجازة العيد* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف صعدة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي* *النائب العام في زيارة عيدية لتفقد أحوال المرابطين في محور الجدعان * *قيادة السلطة القضائية تزور الجرحى في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة*
نفذت النيابة العامة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم، عملية دفن 62 جثة مجهولة الهوية كانت محفوظة في ثلاجات المستشفيات بمحافظة صعدة.
وأوضح رئيس نيابة استئناف محافظة صعدة القاضي إبراهيم جاحز، أن عملية الدفن تمت بعد استكمال النيابة كافة الإجراءات القانونية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأشاد بجهود إدارة الطب الشرعي بمكتب النائب العام في تطبيق المعايير المعتمدة محلياً ودولياً في عملية الدفن، والتي تشمل الفحص السريري وعمل التعريفات للخصائص الوراثية، والترقيم للقبور، والصور.
وخلال عملية الدفن بحضور وكيل نيابة الأمن والبحث بصعدة القاضي محمود علوي، أشار مدير الطب الشرعي في مكتب النائب العام الدكتور علاء الضبيعي، إلى أن عملية الدفن جاءت تنفيذاً لتوجيهات النائب العام انطلاقا من مبدأ "إكرام الإنسان حياً وميتاً".
ولفت إلى أن تنفيذ هذه العملية تم بالتنسيق مع الأدلة الجنائية بعد تعذر الوصول إلى ذوي الجثث المجهولة، وانتهاء فترة الإعلان عنها في الصحف.
وبيّن الدكتور الضبيعي أن الدفن يمثل الطريقة الوحيدة لإبقاء المعلومات الوراثية، وخصائص حمضها النووي، التي من خلالها يمكن استحضارها والرجوع إليها لفحص الرُّفات؛ في حال ظهور من يطالب بها.
حضر عملية الدفن ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بكيل طاهر، والطبيب الشرعي ماجد الحكيمي، ورئيس قسم مسرح الجريمة بالأدلة الجنائية بصعدة أحمد سالم.