⭕️ *النيابة العامة بمحافظة الحديدة تقر الإفراج الشرطي عن 34 سجينا*

الأحد 03 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 05 مساءً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (61)

  

أقرت النيابة العامة بمحافظة الحديدة، اليوم، الإفراج الشرطي عن 34 سجيناً.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإفراج الشرطي برئاسة رئيس اللجنة - رئيس نيابة الاستئناف في محافظة الحديدة، القاضي هادي عيضة، وعضوية مدير مكتب الشؤون الاجتماعية، الدكتور عبدالرحمن الصايغ، ومدير الإصلاحية المركزية، المقدم زيد الكحلاني، وفقا لتعميم النائب العام، وتطبيقا لنص المادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية وما بعدها، بشأن السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

 

حيث استعرضت اللجنة التقارير الصادرة من الباحثين الاجتماعيين من الشؤون الاجتماعية، وشهادات حُسن سيرة وسلوك من الإصلاحية المركزية للسجناء المحكوم عليهم، المرشح الإفراج عنهم شرطيا، وبموجب كشوفات ومذكرات النيابات الابتدائية.

 

تجدر الاشارة إلى أن القانون يكفل الإفراج الشرطي للسجناء ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالحبس، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، ولم تكن قضاياهم مستأنفة، ولا تشكّل خطورة اجتماعية بالغة، ولم يكونوا من ذوي السوابق بعد حصولهم على شهادات حُسن سيرة وسلوك، وتقويم وإصلاح وتأهيل نفسي.

 

       ‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‌‎‌‎



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية