⭕️ *وكيل نيابة مأرب يزور عددا من الإدارات الأمنية واقسام الشرطة بالقطاع الجنوبي بالمحافظة* *وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 11 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف إب يتفقد سير العمل في نيابتي جبلة والمخادر* ⭕️ *صعدة.. مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف الحديدة وعضو التفتيش يتفقدان سير العمل والانضباط الوظيفي* ⭕ *النائب العام يدشن التفتيش الميداني على النيابات ويتفقد الانضباط الوظيفي في ذمار* ⭕️ *14 لجنة تتفقد العمل بالنيابات الاستئنافية والابتدائية عقب الإجازة القضائية وإجازة العيد* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف صعدة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي* *النائب العام في زيارة عيدية لتفقد أحوال المرابطين في محور الجدعان * *قيادة السلطة القضائية تزور الجرحى في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة*
أقرت النيابة العامة بمحافظة الحديدة، اليوم، الإفراج الشرطي عن 34 سجيناً.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإفراج الشرطي برئاسة رئيس اللجنة - رئيس نيابة الاستئناف في محافظة الحديدة، القاضي هادي عيضة، وعضوية مدير مكتب الشؤون الاجتماعية، الدكتور عبدالرحمن الصايغ، ومدير الإصلاحية المركزية، المقدم زيد الكحلاني، وفقا لتعميم النائب العام، وتطبيقا لنص المادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية وما بعدها، بشأن السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
حيث استعرضت اللجنة التقارير الصادرة من الباحثين الاجتماعيين من الشؤون الاجتماعية، وشهادات حُسن سيرة وسلوك من الإصلاحية المركزية للسجناء المحكوم عليهم، المرشح الإفراج عنهم شرطيا، وبموجب كشوفات ومذكرات النيابات الابتدائية.
تجدر الاشارة إلى أن القانون يكفل الإفراج الشرطي للسجناء ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالحبس، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، ولم تكن قضاياهم مستأنفة، ولا تشكّل خطورة اجتماعية بالغة، ولم يكونوا من ذوي السوابق بعد حصولهم على شهادات حُسن سيرة وسلوك، وتقويم وإصلاح وتأهيل نفسي.