*الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 18 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة*

الجمعة 01 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 مساءً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (91)

سلّمت وزارة الكهرباء والطاقة اليوم، نيابة الصناعة والتجارة ملفات 18 مخالفاً من ملاك المحطات الكهربائية الخاصة المخالفة للتعرفة المحددة والمدرجة في المصفوفة المقرة من قبل الوزارة بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.

 

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس اللجنة الرئيسية للمولدات الخاصة صالح جابر اليوم وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضي عبدالناصر البيضاني.

 

وخلال التسليم أوضح القاضي البيضاني، أن النيابة تتخذ إجراءاتها وفقاً للقانون بما يكفل حماية المجتمع من جشع بعض تجار المحطات الكهربائية الخاصة من المغالاة بأسعار التعرفة أو إضافة الاشتراكات التي لم ينص عليها القانون.

 

وبين أن النيابة العامة أنجزت عدة قضايا وأحالتها إلى المحكمة التي تقوم بواجبها بالنظر في هذه القضايا، مثمناً اهتمام النائب العام بمتابعة نيابة الصناعة والتجارة وتوجيهه بالتصرف في كافة القضايا التي ترد للنيابة.

 

بدوره أشاد نائب رئيس اللجنة الرئيسية للمولدات الخاصة جابر بالتعامل المسؤول من وكيل وأعضاء النيابة في ضبط المخالفين لأسعار التعرفة أو إضافة أي مبالغ أخرى خارج ما تم إقراره من اشتراكات شهرية وغيرها.

 

وأوضح أن الوزارة تقدّم ملفات لمخالفين من ملاك المولدات الخاصة للنيابة لضبطهم وفقا للقانون رقم (1) لسنة 2009 خصوصًا ملاك المحطات التي تكررت ملفات مخالفتهم، وعدم التزامهم بالتعرفة المقرة.

 

وأكد جابر حرص قيادة وزارة الكهرباء على إنفاذ القانون واللوائح والتزام ملاك المولدات الخاصة بالتعرفة المقرة من قبل الوزارة وعدم تقاضي أي مبالغ أو رسوم خلافاً لذلك.



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية