⭕️ *وكيل نيابة مأرب يزور عددا من الإدارات الأمنية واقسام الشرطة بالقطاع الجنوبي بالمحافظة* *وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 11 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف إب يتفقد سير العمل في نيابتي جبلة والمخادر* ⭕️ *صعدة.. مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف الحديدة وعضو التفتيش يتفقدان سير العمل والانضباط الوظيفي* ⭕ *النائب العام يدشن التفتيش الميداني على النيابات ويتفقد الانضباط الوظيفي في ذمار* ⭕️ *14 لجنة تتفقد العمل بالنيابات الاستئنافية والابتدائية عقب الإجازة القضائية وإجازة العيد* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف صعدة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي* *النائب العام في زيارة عيدية لتفقد أحوال المرابطين في محور الجدعان * *قيادة السلطة القضائية تزور الجرحى في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة*
أفرجت النيابة العامة في محافظة إب عن ثلاثة آلاف و30 سجيناً على ذمة قضايا جنائية جسيمة وغير جسيمة، خلال الفترة "الأول من محرم حتى 30 ربيع الآخر، 1445 هـ".
وأوضح تقرير إحصائي للنيابة العامة تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عدد السجناء المفرج عنهم بالضمان 1282 سجيناً، وتنفيذ أحكام 401، وبقرار أن لا وجه لإقامة الدعوى 151 سجيناً، وإخلاء سبيل ألفاً و191 سجيناً.
وأشار إلى أن المفرج عنهم من السجون الاحتياطية ألفاً وتسعة سجناء، ومن الإصلاحية المركزية 165 سجيناً، فيما بقية السجناء من حجوزات النيابات في المجمع والمديريات.
وأفاد رئيس النيابة، القاضي عبدالرحمن النزيلي، بأن هذه الإجراءات جاءت تنفيذاً لتوجيهات النائب العام بمنح السجناء المحكومين حق الإفراج الشرطي لمن أمضوا ثلاثة أرباع مدة عقوبة الحبس، وبالضمانات اللازمة في القضايا رهن التحقيق، التي لا تشكل خطورة على المجتمع.