⭕️ *مكتب النائب العام يختتم دورة أساسيات التحقيق لـ26 عضوا في نيابات حجة وعمران*

السبت 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 09 مساءً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (152)

   

اختتمت اليوم بالعاصمة صنعاء دورة أساسيات التحقيق والتصرف والتنفيذ بالقضايا الجزائية ، بمشاركة 26 قاض من اعضاء نيابات محافظتي حجة وعمران.

 

تلقى المشاركون في الدورة التي نفذتها دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام و استمرت ثلاثة أيام عددا من المعارف الخاصة بالقواعد القانونية واساسيات التحقيق .

 

وفي اختتام الدورة أكد عميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور محمد الشامي،أهمية الدورة في تعزيز مهارات القضاة حول القواعد القانونية وأساسيات التحقيق وكل ما من شأنه الحصول على اثباتات دامغة حول القضايا الجزائية.

 

ودعا المشاركين في الدورة إلى عكس ما تلقوه من مهارات على الواقع العملي وبما يحقق اهداف السلطة القضائية في تحقيق العدالة الناجزة .. لافتا إلى حرص المعهد العالي للقضاء القيام بدوره في التأهيل العالي للكوادر القضائية والمساهمة في مساندة جهود اجهزة العدالة في التدريب والتأهيل المستمر .

 

من جانبه أوضح رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام الدكتور خالد الجمرة ، ان هذه الدورة هي الرابعة ضمن المشروع التدريبي "أساسيات التحقيق.." التي تنفذه الدائرة في إطار الخطة التشغيلية للنيابة العامة للعام 1445هـ.

 

وأشار إلى أن هذا المشروع يستهدف أعضاء النيابة المعينين حديثا، لإكسابهم المهارات والقدرات اللازمة لإنجاز المهام المنوطة بهم .. مثمنا اهتمام ودعم النائب العام، لهذه المشاريع الرامية إلى الارتقاء بقدرات الأعضاء ومعاونيهم، وبما يسهم في تجويد مخرجات النيابة وتسريع إجراءاتها .

 

ونوه بمستوى تفاعل المشاركين مع متطلبات الدورة في الإلمام بالنصوص القانونية والتعليمات العامة ومعرفة كيفية التحقيق مع أطراف الواقعة الجنائية وشهودها، والحرص على استيفاء الإجراءات والاطلاع على محاضر جمع الاستدلالات ومتابعة تنفيذ القرارات وتدوينها وتوقيعها.

  

       ‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‌‎‌‎‌‎



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية