اجتماع برئاسة النائب العام يناقش سبل تحسين أوضاع السجون ورعاية السجناء

الأحد 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 10 مساءً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (87)
 

 ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، المواضيع المتعلقة برعاية السجناء والسجينات وتحسين أوضاع السجون.

 

وفي الاجتماع الذي ضم نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والمجتمع المدني في مجلس الشورى درهم الزعكري وعضو اللجنة أحمد الظفري ونائب رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام، ورؤساء النيابات في أمانة العاصمة ورئيس مصلحة التأهيل والإصلاح ومدراء الاصلاحية المركزية والسجون الاحتياطية بالأمانة، تم استعراض القدرة الاستيعابية للسجون، والإمكانات الموفرة لإيواء السجناء، وتأهيل السجون، وإمكانية إيجاد مساكن - دُور خاصة برعاية النساء من السجينات المفرج عنهن.

 

وتطرق الاجتماع إلى القضايا والمقترحات المتعلقة بالسجناء المعسرين، وأقر الإجراءات الكفيلة بسرعة استصدار أحكام الإعسار، والتنسيق مع هيئة الزكاة، والغرفة التجارية، والجهات المعنية والمدنية لحشد المساعدات لدفع ما عليهم من حقوق خاصة محكوم بها للغير والإفراج عنهم، وفقا للمعايير والضوابط المقرة في هذا الجانب لدى القضاء.

 

وثمن الاجتماع دور لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى في متابعة أوضاع السجون ودعم جهود رعاية احتياجات السجناء وتقديم المقترحات والرؤى العملية لتطوير آليات العمل ووسائل وطرق الرعاية والإيواء لنزلاء الاصلاحيات المركزية، خاصة النساء وسبل تأهيلهن وتمكينهم من الاندماج بالمجتمع بعد انقضاء عقوبة الحبس.

 

وأكد النائب العام الحرص على تعزيز التنسيق وعقد اللقاءات الدورية بين رؤساء النيابات ورئيس مصلحة التأهيل ومدراء الاصلاحيات والسجون الاحتياطية، لتدارس الإشكاليات التي تواجه أعمالهم، وتطوير آليات تبادل المعلومات وكل ما من شأنه سرعة إنجاز المهام المنوطة بهم في تنفيذ العقوبات الجزائية حيال المجرمين وحماية المجتمع.

 

ووجه بسرعة إنجاز النظام الإلكتروني الموحد للسجناء بين النيابة والسجون يشمل البيانات والعمليات المطلوبة لمتابعة حركة إيداع السجناء والقرارات والإجراءات الصادرة حيالهم بدءاً من القبض ومراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبات وبما يضمن توفير احتياجات الإيواء وتنفيذ برامج الإصلاح والتأهيل وعدم تجاوز المدد القانونية المتعلقة بالحبس.

 

وشدد النائب العام على تطبيق نص المادة 195 إجراءات جزائية، التي تنص على الإفراج الوجوبي عن السجناء في الجرائم غير الجسيمة أثناء التحقيق إذا مضت سبعة أيام على تاريخ استجوابه وكان الحد الأقصى للعقوبة لا يتجاوز سنة، ولم يكونوا من السوابق، وفي جرائم الشكوى غير الجسيمة بضمان محل الإقامة.

 

كما وجه بسرعة التصرف في قضايا السجناء كونها من القضايا المستعجلة، والالتزام بالضوابط القانونية المتعلقة بالحجز والإيداع للسجناء وإدارة وتنظيم السجون ورعاية السجناء، ومتابعة سير حركة قضاياهم لدى المحاكم، والتفتيش الدوري للسجون.

 

ووجه القاضي الديلمي بالإفراج الشرطي عن السجناء ممن أمضوا ثلاثة أرباع المدة وثبت حسن سيرتهم وسلوكهم، ونقل السجناء المحكومين من السجون الاحتياطية إلى المركزية.

 

وثمن متابعة واهتمام قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، لأوضاع السجون، ودعم جهود أجهزة العدالة في الاضطلاع بدورها في حماية المجتمع والدفاع عن الحقوق، وتحقيق الأمن والاستقرار وترسيخ مدامك الدولة العادلة.



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية