⭕️ *نيابة باجل الابتدائية تقيم الدورة التدريبية الأولى لعقال القرى بصفتهم مأموري ضبط قضائي*

الثلاثاء 07 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 صباحاً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (92)

 

 نظمت نيابة باجل بمحافظة الحديده دورة تدريبيه لعقال قرى عزلتي الخلفية والجمادي حول أعمال الضبط القضائي.

 

تهدف الدورة على مدى يومين إلى تعريف عقال العزلتين في ريف المديرية بالقواعد العامة لواجباتهم كمأموري ضبط قضائي تابعين للنيابة العامة. 

 

وفي أفتتاح الدوره أكد القاضي صلاح الوادعي وكيل نيابة باجل على مأموري الضبط القضائي ضرورة الألتزام بقانون الأجراءات الجزائيه الذي حدد مهامهم وأختصاصاتهم القانونيه أثناء وقوع الجريمه والأجراءات الواجب عليهم القيام بها حتى تكون أعمالهم سليمه وصحيحه يتم الأخذ بها من قبل النيابه العامه.

 

وأشار بأن مأموري الضبط القضائي يمثلوا الحلقه الأولى في أفتتاح الدعوى الجزائيه وتقع عليهم مسؤلية منع الجريمه قبل وقوعها وهذا يمثل الشق الوقائي و ضبط الجناه ومعاقبتهم لحفظ أمن المجتمع وأستقراره.

 

مشيرا بالدور الهام الذي يقوم به مأموري الضبط القضائي في معالجة القضايا وأصلاح ذات البين والتخفيف من معاناة المواطنين. 

 

ونوه بماشهدته مديرية باجل من توسع في الفتره الأخيره عقب العدوان الغاشم على بلادنا في 25 مارس 2015 م ومارافق ذلك من نزوح الي المديريه وزيادة المشاكل فيها وورود عدد كبير من القضايا الي نيابة باجل.

 

من جانبهما لفتا رئيسا محكمتي باجل القاضي أمين العمري، وبرع القاضي ابراهيم عطية، الى اهمية الاستفادة من الدورة لتعزيز القدرة على التعامل مع قضايا المجتمع.

 

 فيما أشار مدير عام مديرية باجل الاستاذ عبدالمنعم الرفاعي، أهمية إقامة هذه الدورة لتحسين الأداء وتطوير مهارات التعامل في عملية ضبط القضايا .. مثمنا دور النيابة العامع في اقامة هذه الدورة.

من جانب أخر أشار مدير أمن ومخابرات المديريات الشرقية بدر السحاري إلى أن الدورة تنسجم مع متطلبات عمل العقال في ريف المديرية، وستسهم في الارتقاء بمستوى التعاون مع القضاء.

 

وأشاد مدير بحث المديرية العقيد محمد البكيري باهمية. أقامة هذه الدورة من قبل النيابه العامه لتوعية عقال القرى في التعامل مع القضايا التي تحصل في قراهم وتعاونهم مع ألأجهزه الأمنيه و النيابة العامة والمحافظة على مسرح الجريمة بما يفيد في كشف الحقيقة. 

       ‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‌‎‌



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية