النيابة الجزائية في أمانة العاصمة تحيل ملف قضية وقرار الاتهام الخاص بالعدوان على الجمهورية اليمنية إلى المحكمة

السبت 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 05 مساءً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (91)
  

أحالت النيابة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة، اليوم، إلى المحكمة الجزائية ملف القضية المتضمن قرار الاتهام الموجه ضد قيادات دول تحالف العدوان على الجمهورية اليمنية بشأن الجرائم المرتكبة بحقها.

 

وأوضح مصدر قضائي في النيابة العامة، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن هذا الملف المحال إلى المحكمة الجزائية في أمانة العاصمة يعدّ أكبر وأهم ملف قضية في تاريخ القضاء اليمني، حيث تضمّن قرار الاتهام، الموجه ضد قيادات دول تحالف العدوان الذي شُنّ على الجمهورية اليمنية بقيادة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، المطالبة بمحاكمتهم بشأن الجرائم المرتكبة من قبلهم بحق الجمهورية اليمنية بقصد المساس بسيادتها واستقلالها ووحدة وسلامة شعبها وأراضيها.

 

وأضاف أن قرار الاتهام في هذه القضية شمل قادة دول التحالف المستمرة في العدوان على الجمهورية اليمنية، وهي "السعودية، والإمارات، وأمريكا، وبريطانيا، و"إسرائيل" ، والبحرين، والسودان".

 

وأكد المصدر أن قيام النيابة العامة برفع الدعوى الجزائية ضد المتهمين -سالفي الذكر- أمام المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في أمانة العاصمة جاء عملاً بأحكام المادة (221) إجراءات جزائية، والسير في إجراءات محاكمتهم وفقاً لأحكام المادة (285)، وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية؛ كونهم فارين من وجه العدالة، وأنها ستطالب بالحكم عليهم بأقصى العقوبات المقررة شرعاً وقانوناً.

 

ولفت إلى أن هذا القرار والدعوى العامة لا يخلّ بما قُدم وما ستُقدم من دعاوى مستقلة سابقة ومعاصرة ولاحقة. مع الاحتفاظ بحق الجمهورية اليمنية في ملاحقة المتهمين دولياً.

 

وأشار إلى أن إعداد هذا الملف القانوني أتى حفاظاً على حقوق الجمهورية اليمنية وشعبها، وتوثيقاً لما تعرضوا له من عدوان وحصار وجرائم حرب لا تسقط بالتقادم.

 

وجاء في قرار الاتهام، الموجّه في هذه القضية ضد قادة دول التحالف المستمرة في العدوان على الجمهورية اليمنية: "أن المتهمين أعلنوا العدوان على اليمن من عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية (واشنطن) في تأريخ 26 مارس آذار 2023م، وقاموا بالاعتداء على إقليم الجمهورية اليمنية جواً وبراً وبحراً، واحتلوا أجزاء واسعة من أراضيها في البر والبحر، وفرضوا على شعبها حصاراً شاملاً براً وبحراً وجواً، مستخدمين في ذلك قواتهم المسلحة وآلتهم الحربية بمختلف أنواعها التقليدية والمحرمة دولياً، كما جندوا لذلك مرتزقةً من أفراد وعصابات مسلحة محلية وأجنبية، وبالمخالفة في كل ذلك للقوانين الوطنية ومعاهدة الطائف 1353هـ والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية".

 

وأضاف أنهم "لا زالوا مستمرين حتى اليوم في عدوانهم على الجمهورية اليمنية، وفي فرض الحصار الشامل عليها وعلى شعبها، وفي تلاعبهم بعملتها ونهبهم لثرواتها الوطنية وحرمان الشعب منها؛ الأمر الذي نتج عنه تدمير وإتلاف وتعطيل مقدرات الجمهورية اليمنية وبنيتها التحتية الخدمية والحيوية؛ عسكريةً واقتصاديةً ومدنيةً ودينية، من مواقع وقواعد ومنشآت ومقرّات ومستشفيات ومصانع ومرافق ومساجد ومنازل وآثار ومدن تاريخية وغير ذلك، ما تسبب بإلحاق بالغ الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد، وبانهيار اقتصادها وإحداث أكبر مجاعة فيها على مستوى العالم وفق شهادة الأمم المتحدة، وكذا بسقوط عشرات آلاف الشهداء من اليمنيين رجالاً ونساءً وشيوخاً وأطفالاً جراء جرائم القتل العمد - الموثقة - التي ارتكبتها دول تحالف العدوان أمام مرأى ومسمع من العالم والمجتمع الدولي، والتي خلّفت أيضاً مئات الآلاف من الجرحى، وتسببت لمعظمهم بعاهات مستديمة، إضافةً إلى تشريد وتهجير ملايين المواطنين من منازلهم ومدنهم وقراهم، وعلى النحو المبيّن تفصيلاً في أوراق القضية المتضمنة لقرار الاتهام الموجّه ضد دول تحالف العدوان."



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية