النائب العام يتفقد أوضاع مراكز التوقيف في البحث الجنائي والأقسام بذمار

السبت 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 05 مساءً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (58)
 

تفقد النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي اليوم أوضاع عدد من مراكز التوقيف في البحث الجنائي والأقسام وإدارة أمن مديرية عنس بمحافظة ذمار .

 

واطلع القاضي الديلمي على الإجراءات المتخذة حاليا قضايا الموقوفين ، ومستوى التنسيق بين النيابة وأجهزة الأمن، في ضبط الجرائم .

 

وأكد على مراعاة الضوابط القانونية الخاصة بإعداد محاضر جمع الاستدلالات وعدم تجاوز المدد القانونية للحجز والتحقيق ، منوها بالجهود المبذولة من قبل اجهزة الأمن في الحفاظ على الأمن والاستقرار .

 

وأشار إلى حرص النيابة العامة على تطبيق القانون ومتابعة اوضاع السجناء وذلك ترجمة لتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، بحماية حقوق وحريات المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة .

 

فيما اوضح مدير أمن المحافظة العميد أحمد عبد الله الشرفي، طبيعة القضايا والاجراءات المتخذة حيال الموقوفين على ذمة جرائم جنائية ومستوى التنسيق مع النيابة في هذا الجانب .

  

كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية