⭕️ *وكيل نيابة مأرب يزور عددا من الإدارات الأمنية واقسام الشرطة بالقطاع الجنوبي بالمحافظة* *وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 11 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف إب يتفقد سير العمل في نيابتي جبلة والمخادر* ⭕️ *صعدة.. مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف الحديدة وعضو التفتيش يتفقدان سير العمل والانضباط الوظيفي* ⭕ *النائب العام يدشن التفتيش الميداني على النيابات ويتفقد الانضباط الوظيفي في ذمار* ⭕️ *14 لجنة تتفقد العمل بالنيابات الاستئنافية والابتدائية عقب الإجازة القضائية وإجازة العيد* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف صعدة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي* *النائب العام في زيارة عيدية لتفقد أحوال المرابطين في محور الجدعان * *قيادة السلطة القضائية تزور الجرحى في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة*
تفقد النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي اليوم أوضاع عدد من مراكز التوقيف في البحث الجنائي والأقسام وإدارة أمن مديرية عنس بمحافظة ذمار .
واطلع القاضي الديلمي على الإجراءات المتخذة حاليا قضايا الموقوفين ، ومستوى التنسيق بين النيابة وأجهزة الأمن، في ضبط الجرائم .
وأكد على مراعاة الضوابط القانونية الخاصة بإعداد محاضر جمع الاستدلالات وعدم تجاوز المدد القانونية للحجز والتحقيق ، منوها بالجهود المبذولة من قبل اجهزة الأمن في الحفاظ على الأمن والاستقرار .
وأشار إلى حرص النيابة العامة على تطبيق القانون ومتابعة اوضاع السجناء وذلك ترجمة لتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، بحماية حقوق وحريات المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة .
فيما اوضح مدير أمن المحافظة العميد أحمد عبد الله الشرفي، طبيعة القضايا والاجراءات المتخذة حيال الموقوفين على ذمة جرائم جنائية ومستوى التنسيق مع النيابة في هذا الجانب .