⭕️ النيابة العامة تنفذ عملية دفن 88 جثة مجهولة الهوية ومعلومة في الحديدة

الأربعاء 01 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 صباحاً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (67)

 

نفذت النيابة العامة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم، عملية دفن 88 جثة مجهولة الهوية ومعلومة، كانت محفوظة في ثلاجات مستشفى الثورة العامة بمحافظة الحديدة.

 

وخلال الدفن، أوضح رئيس نيابة الاستئناف في محافظة الحديدة، القاضي هادي عيضة، أن هذه العملية تأتي في إطار مهام النيابة العامة الإنسانية، وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

 

من جانبه، أشار مدير الطب الشرعي في مكتب النائب العام، الدكتور علاء الضبيعي، إلى أن عملية الدفن جاءت تنفيذاً لتوجيهات واهتمام النائب العام بهذا الجانب الإنساني، انطلاقا من مبدأ "إكرام الإنسان حياً وميتاً".

 

ولفت إلى أن تنفيذ هذه العملية تم بالتنسيق مع الأدلة الجنائية بعد تعذر الوصول إلى ذوي الجثث المجهولة، وانتهاء فترة الإعلان عنها في الصحف، إضافة إلى عدم قدرة ذوي الجثث المعلومة على تحمل تكاليف ونفقات الدفن.

 

وبيّن الدكتور الضبيعي أن الدفن يمثل الطريقة الوحيدة لإبقاء المعلومات الوراثية، وخصائص حمضها النووي، التي من خلالها يمكن استحضارها والرجوع إليها لفحص الرُّفات؛ في حال ظهور من يطالب بها.

 

وأكد حرص النيابة على تنفيذ عملية الدفن للجثث حسب المعايير المعتمدة محلياً ودولياً، التي تشمل الفحص السريري وعمل التعريفات لخصائصها الوراثية، والترقيم للقبور، والصور.

 

حضر عملية الدفن ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بكيل طاهر، والطبيب الشرعي، ماجد الحكيمي، والقائم بأعمال مدير فرع الادلة الجنائية في الحديدة، عبدالرحمن السبلاني.

  

       ‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية