⭕️ *وكيل نيابة مأرب يزور عددا من الإدارات الأمنية واقسام الشرطة بالقطاع الجنوبي بالمحافظة* *وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 11 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف إب يتفقد سير العمل في نيابتي جبلة والمخادر* ⭕️ *صعدة.. مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف الحديدة وعضو التفتيش يتفقدان سير العمل والانضباط الوظيفي* ⭕ *النائب العام يدشن التفتيش الميداني على النيابات ويتفقد الانضباط الوظيفي في ذمار* ⭕️ *14 لجنة تتفقد العمل بالنيابات الاستئنافية والابتدائية عقب الإجازة القضائية وإجازة العيد* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف صعدة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي* *النائب العام في زيارة عيدية لتفقد أحوال المرابطين في محور الجدعان * *قيادة السلطة القضائية تزور الجرحى في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة*
افتتح رئيس نيابة استئناف شمال الأمانة القاضي أحمد أبو منصر، اليوم، مشروع مبنى نيابة غرب أمانة العاصمة.
وطاف القاضي أبو منصر ومعه عدد من أعضاء التفتيش القضائي بمكتب النائب العام ووكيل وأعضاء نيابة غرب الأمانة، بمكونات المبنى الذي يضم قاعة وسبعة مكاتب مع ملحقاتها.
وأوضح مدير عام النيابات والتخطيط بمكتب النائب العام علي المنصور، أن تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن مشاريع تطوير البنية التحتية للنيابة العامة.
وأكد اهتمام النائب العام على إعادة تأهيل وصيانة المباني المتضررة جراء العدوان، وكذا توفير بيئة العمل المناسبة لتقريب العدالة من المواطنين.