⭕️ *وقفه أحتجاجيه بمكتب النائب العام لتنديد بالمجازر الوحشيه بحق أبناء غزه*

الأربعاء 18 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (93)

 

نظم العاملين بمكتب النائب العام بصنعاء وقفة أحتجاجيه لتنديد والأستنكار بالمجازر الوحشيه بحق أبناء غزه في فلسطين من الكيان الأسرائيلي الغاصب بحضور القاضي عباس الجرافي المحامي العام الأول والقاضي علي المتوكل محامي عام نيابة الأموال العامه والقاضي محمد الحرفي مدير مكتب النائب العام.

 

وخلال الوقفه الأحتجاجيه ألقى الاخ نجيب الأمير مدير الأعلام كلمة تطرق فيها الى التنديد والأستنكار بالمجازر البشعه التي يرتكبها الأحتلال الأسرائيلي الغاصب بحق أبناء غزه. وعن جهوزية الجميع لالتحاق بصفوف المقاومه في غزه.

 

وأشار الي أن ماحدث من أستهداف للمستشفى الأهلي الذي نتج عنه أستشهاد حوالي 500 شهيد شى مؤلم , وأن غزه أصبحت منكوبه وفي وضع كارثي وأنها تتصدر كافة وسائل الأعلام نقلا مباشرا وتقارير أخباريه وتحليلات سياسية وعسكريه فهي تتعرض لحرب أباده جماعيه تستخدم فيها أنواع الأسلحه الجويه والصواريخ والقنابل الفسفوريه لتدميرها على روؤس ساكنيها من أبنائها المحاصرين الذين لايجدون الماء والدواء والكهرباء..

 

مشيرا الي أن هذه الوحشيه والأجرام الذي يرتكبه الصهاينه بحق أبناء غزه لا لشي أقترفوه أو ذنب أذنبوه ..إلا أنهم يدافعون عن أراضيهم ورفضوا مغادرتها وفضلوا البقاء فيها.

 

ونوه بأن الأجرام الذي يتعرض له أبناء غزه والمجازر الوحشيه في ضل صمت أممي لم نسمع منظمات حقوقيه أو أنسانيه ولا أمم متحده فقد فشل مجلس الأمن بتبني قرار يدعوا الى وقف أطلاق النار وأيصال المساعدات الأنسانيه لتخفيف من معانتهم. 

 

وبين الى أن الكل يتفرج ..ويبرر للصهاينه قتل أبناء غزه ..خذلان عربي لهم. .مع ذلك فأن أبناء غزه يسطرون ملاحم بطوليه التي ستكتب في صفحات التاريخ ... لايخافون طيران الصهاينه ولايهابون صواريخهم ..بل أن شعارهم نعيش أحرار فوق تراب فلسطين أو نموت شهداء وندفن تحت ترابها.

 

       ‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‌‎‌‎‌



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية