⭕️ *وكيل نيابة مأرب يزور عددا من الإدارات الأمنية واقسام الشرطة بالقطاع الجنوبي بالمحافظة* *وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 11 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف إب يتفقد سير العمل في نيابتي جبلة والمخادر* ⭕️ *صعدة.. مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف الحديدة وعضو التفتيش يتفقدان سير العمل والانضباط الوظيفي* ⭕ *النائب العام يدشن التفتيش الميداني على النيابات ويتفقد الانضباط الوظيفي في ذمار* ⭕️ *14 لجنة تتفقد العمل بالنيابات الاستئنافية والابتدائية عقب الإجازة القضائية وإجازة العيد* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف صعدة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي* *النائب العام في زيارة عيدية لتفقد أحوال المرابطين في محور الجدعان * *قيادة السلطة القضائية تزور الجرحى في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة*
التقى النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، اليوم، مسؤول برنامج الطب الشرعي في اللجنة الدولية للصليب الاحمر، نيل موريس.
جرى خلال اللقاء الذي حضره محامي عام الأموال العامة القاضي علي المتوكل، مناقشة أوجه التعاون في مجال الطب الشرعي من خلال الاستفادة من الدعم المتاح لتعزيز القدرات وتوفير الاحتياجات المطلوبة في هذا الجانب.
وفي اللقاء نوه النائب العام، بجهود لجنة الصليب الأحمر المبذولة في مساعدة اليمن، مشيراً إلى أهمية تحديد حجم الدعم الممكن تقديمه للنيابة ليتسنى وضعه ضمن خططها للاستفادة منه بالشكل المطلوب.
وأكد الحرص على تعزيز التعاون والشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في الجوانب المتعلقة بالمهام الإنسانية، بما يواكب المستجدات ويخدم المصالح المشتركة في حماية المجتمع وأمنه ومراعاة الضوابط القانونية وبما يتوائم مع القواعد الدولية.
بدوره استعرض مسؤول برنامج الطب الشرعي بلجنة الصليب الأحمر، الأنشطة التي نفذها البرنامج خلال الفترة الماضية.
وأكد حرص اللجنة على دعم احتياجات الطب الشرعي ومساعدة الجهات المعنية في التغلب على مشاكل دفن الجثث المجهولة، وإعداد استراتيجية وطنية للتعامل مع هذه القضايا ومن خلالها وضع ورسم الخطط للمشاريع المستقبلية المراد تمويلها.
حضر اللقاء نائب رئيس المكتب الفني القاضي عبدالرحمن المتوكل، وقيادات من مكتب النائب العام.