النائب العام يلتقي مسؤول برنامج الطب الشرعي في اللجنة الدولية للصليب الأحمر

الثلاثاء 17 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 06 مساءً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (100)

 

التقى النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، اليوم، مسؤول برنامج الطب الشرعي في اللجنة الدولية للصليب الاحمر، نيل موريس.

 

جرى خلال اللقاء الذي حضره محامي عام الأموال العامة القاضي علي المتوكل، مناقشة أوجه التعاون في مجال الطب الشرعي من خلال الاستفادة من الدعم المتاح لتعزيز القدرات وتوفير الاحتياجات المطلوبة في هذا الجانب.

 

وفي اللقاء نوه النائب العام، بجهود لجنة الصليب الأحمر المبذولة في مساعدة اليمن، مشيراً إلى أهمية تحديد حجم الدعم الممكن تقديمه للنيابة ليتسنى وضعه ضمن خططها للاستفادة منه بالشكل المطلوب.

 

وأكد الحرص على تعزيز التعاون والشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في الجوانب المتعلقة بالمهام الإنسانية، بما يواكب المستجدات ويخدم المصالح المشتركة في حماية المجتمع وأمنه ومراعاة الضوابط القانونية وبما يتوائم مع القواعد الدولية.

 

بدوره استعرض مسؤول برنامج الطب الشرعي بلجنة الصليب الأحمر، الأنشطة التي نفذها البرنامج خلال الفترة الماضية.

 

وأكد حرص اللجنة على دعم احتياجات الطب الشرعي ومساعدة الجهات المعنية في التغلب على مشاكل دفن الجثث المجهولة، وإعداد استراتيجية وطنية للتعامل مع هذه القضايا ومن خلالها وضع ورسم الخطط للمشاريع المستقبلية المراد تمويلها.

 

حضر اللقاء نائب رئيس المكتب الفني القاضي عبدالرحمن المتوكل، وقيادات من مكتب النائب العام.

 

كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية