لجنة التفتيش القضائي في مكتب النائب العام تواصل نزولها الميداني.

الإثنين 16 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (121)

  

واصلت لجنة التفتيش القضائي في مكتب النائب العام، اليوم، نزولها الميداني إلى نيابة غرب أمانة العاصمة لتقييم الأداء والتسريع بإجراءات التصرف بالقضايا.

 

واطلعت اللجنة، على ملفات القضايا، وسير إجراءات التحقيق في القضايا الواردة، ومدى سلامتها القانونية، وأقرّت التصرف في 319 قضية متعثرة.

 

وناقشت اللجنة مع أعضاء النيابة آليات جدولة القضايا، والإشكاليات، التي يواجهونها، وسبل حلها، ومتطلبات العمل للارتقاء بالأداء، ورفع مستوى الإنجاز القضاء. 



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية