⭕️ *وكيل نيابة مأرب يزور عددا من الإدارات الأمنية واقسام الشرطة بالقطاع الجنوبي بالمحافظة* *وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 11 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف إب يتفقد سير العمل في نيابتي جبلة والمخادر* ⭕️ *صعدة.. مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف الحديدة وعضو التفتيش يتفقدان سير العمل والانضباط الوظيفي* ⭕ *النائب العام يدشن التفتيش الميداني على النيابات ويتفقد الانضباط الوظيفي في ذمار* ⭕️ *14 لجنة تتفقد العمل بالنيابات الاستئنافية والابتدائية عقب الإجازة القضائية وإجازة العيد* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف صعدة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي* *النائب العام في زيارة عيدية لتفقد أحوال المرابطين في محور الجدعان * *قيادة السلطة القضائية تزور الجرحى في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة*
أكد النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، أن النيابة باشرت التحقيقات في جريمة إطلاق النار على رئيس المحكمة التجارية بأمانة العاصمة القاضي خالد الأثوري.
وأوضح النائب العام خلال انتقاله إلى المستشفى الذي نقل إليه القاضي الأثوري، أن النيابة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية باشرت اجراءات جمع الاستدلالات في جريمة تعرض القاضي الأثوري لإطلاق النار أثناء خروجه من منزله لأداء صلاة الجمعة، وإصابته بعدة طلقات.
وأكد القاضي الديلمي أنه وجه جهاز الأمن والمخابرات إلى جانب أجهزة الأمن والشرطة بسرعة ضبط الجناة لتقديمهم للعدالة .