النائب العام يوجه بسرعة ضبط الجناة في جريمة الاعتداء على رئيس المحكمة التجارية بالأمانة في جريمة إطلا

الجمعة 06 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 مساءً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (120)
 

أكد النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، أن النيابة باشرت التحقيقات في جريمة إطلاق النار على رئيس المحكمة التجارية بأمانة العاصمة القاضي خالد الأثوري.

وأوضح النائب العام خلال انتقاله إلى المستشفى الذي نقل إليه القاضي الأثوري، أن النيابة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية باشرت اجراءات جمع الاستدلالات في جريمة تعرض القاضي الأثوري لإطلاق النار أثناء خروجه من منزله لأداء صلاة الجمعة، وإصابته بعدة طلقات.

وأكد القاضي الديلمي أنه وجه جهاز الأمن والمخابرات إلى جانب أجهزة الأمن والشرطة بسرعة ضبط الجناة لتقديمهم للعدالة .



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية