*النيابة في محافظة عمران تفرج عن 239 سجيناً بمناسبة المولد النبوي

السبت 30 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 02 مساءً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (141)
 

أفرجت النيابة العامة في محافظة عمران عن 239 سجيناً، تنفيذاً لتوجيهات النائب العام، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلوات وأزكى التسليم.

وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عبد الباري الوزير، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الإفراج تم خلال نزول ميداني لرئيس ووكلاء النيابة في المحافظة إلى الإصلاحية والسجون الاحتياطية ومراكز التوقيف في إدارات الأمن وأقسام الشرطة، والذي بدأ منتصف شهر صفر الماضي.

وأشار إلى أن النزول للسجون مستمر ويجري خلاله مقابلة السجناء والاطلاع على كافة الإجراءات المتخذة حيالهم، والتأكد من سلامتها، والتوجيه بما يلزم بالإفراج الشرطي لمن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة، في القضايا التي لا تشكل خطورة على المجتمع وبالضمانات في القضايا رهن التحقيق.



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية