⭕️ *وكيل نيابة مأرب يزور عددا من الإدارات الأمنية واقسام الشرطة بالقطاع الجنوبي بالمحافظة* *وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 11 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف إب يتفقد سير العمل في نيابتي جبلة والمخادر* ⭕️ *صعدة.. مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف الحديدة وعضو التفتيش يتفقدان سير العمل والانضباط الوظيفي* ⭕ *النائب العام يدشن التفتيش الميداني على النيابات ويتفقد الانضباط الوظيفي في ذمار* ⭕️ *14 لجنة تتفقد العمل بالنيابات الاستئنافية والابتدائية عقب الإجازة القضائية وإجازة العيد* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف صعدة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي* *النائب العام في زيارة عيدية لتفقد أحوال المرابطين في محور الجدعان * *قيادة السلطة القضائية تزور الجرحى في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة*
أفرجت النيابة العامة في محافظة عمران عن 239 سجيناً، تنفيذاً لتوجيهات النائب العام، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلوات وأزكى التسليم.
وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عبد الباري الوزير، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الإفراج تم خلال نزول ميداني لرئيس ووكلاء النيابة في المحافظة إلى الإصلاحية والسجون الاحتياطية ومراكز التوقيف في إدارات الأمن وأقسام الشرطة، والذي بدأ منتصف شهر صفر الماضي.
وأشار إلى أن النزول للسجون مستمر ويجري خلاله مقابلة السجناء والاطلاع على كافة الإجراءات المتخذة حيالهم، والتأكد من سلامتها، والتوجيه بما يلزم بالإفراج الشرطي لمن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة، في القضايا التي لا تشكل خطورة على المجتمع وبالضمانات في القضايا رهن التحقيق.