⭕️ *وكيل نيابة مأرب يزور عددا من الإدارات الأمنية واقسام الشرطة بالقطاع الجنوبي بالمحافظة* *وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 11 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف إب يتفقد سير العمل في نيابتي جبلة والمخادر* ⭕️ *صعدة.. مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف الحديدة وعضو التفتيش يتفقدان سير العمل والانضباط الوظيفي* ⭕ *النائب العام يدشن التفتيش الميداني على النيابات ويتفقد الانضباط الوظيفي في ذمار* ⭕️ *14 لجنة تتفقد العمل بالنيابات الاستئنافية والابتدائية عقب الإجازة القضائية وإجازة العيد* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف صعدة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي* *النائب العام في زيارة عيدية لتفقد أحوال المرابطين في محور الجدعان * *قيادة السلطة القضائية تزور الجرحى في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة*
أفرجت النيابة العامة في محافظة صعدة عن 295 سجينا؛ تنفيذا لتوجيهات النائب العام، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف -على صاحبه وآله أفضل الصلوات وأزكى التسليم.
وأوضح رئيس نيابة استئناف محافظة صعدة القاضي إبراهيم جاحز، لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ)، أن المفرج عنهم هم ممن تم بحث حالاتهم خلال النزول الميداني لرئيس النيابة ووكلاء النيابات؛ للتفتيش على الإصلاحية والسجون الاحتياطية، ومراكز التوقيف لدى اجهزة الأمن في مدينة صعدة والمديريات.
وأشار إلى أن النزول الميداني، الذي بدأ مطلع صَفَر الماضي ،جرى خلاله مقابلة السجناء والاستماع إلى طلباتهم، ومطابقة البيانات والتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة حيالهم، ومنح من يستحق منهم الإفراج حسب الشروط القانونية، وتعليمات النائب العام.
وثمن القاضي جاحز اهتمام ودعم النائب العام للنيابات في المحافظات؛ للقيام بدورها في حماية المجتمع، والدفاع عن الحقوق والحريات ، وترسيخ الأمن وتحقيق العدالة.