*النيابة في صعدة تفرج عن 295 سجينا بمناسبة المولد النبوي

الثلاثاء 26 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 10 مساءً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (118)
 

أفرجت النيابة العامة في محافظة صعدة عن 295 سجينا؛ تنفيذا لتوجيهات النائب العام، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف -على صاحبه وآله أفضل الصلوات وأزكى التسليم.

وأوضح رئيس نيابة استئناف محافظة صعدة القاضي إبراهيم جاحز، لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ)، أن المفرج عنهم هم ممن تم بحث حالاتهم خلال النزول الميداني لرئيس النيابة ووكلاء النيابات؛ للتفتيش على الإصلاحية والسجون الاحتياطية، ومراكز التوقيف لدى اجهزة الأمن في مدينة صعدة والمديريات.

وأشار إلى أن النزول الميداني، الذي بدأ مطلع صَفَر الماضي ،جرى خلاله مقابلة السجناء والاستماع إلى طلباتهم، ومطابقة البيانات والتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة حيالهم، ومنح من يستحق منهم الإفراج حسب الشروط القانونية، وتعليمات النائب العام.

وثمن القاضي جاحز اهتمام ودعم النائب العام للنيابات في المحافظات؛ للقيام بدورها في حماية المجتمع، والدفاع عن الحقوق والحريات ، وترسيخ الأمن وتحقيق العدالة.



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية