*صعدة.. أجتماع يناقش جوانب التنسيق والمكاتب لمتابعة قضايا الاموال العامة *

الثلاثاء 08 أغسطس-آب 2023 الساعة 08 صباحاً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (158)

   

عقد في محافظة صعدة، اليوم، اجتماع برئاسة رئيس نيابة الاستئناف في المحافظة، القاضي إبراهيم جاحز، لمناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين النيابة والمكاتب التنفيذية بشأن متابعة قضايا الأموال العامة.

 

وتطرق الاجتماع، بحضور عضوي نيابة الاستئناف، القاضي محمد الهوميش والقاضي عبد الملك الأنسي، ووكيل نيابة المخالفات والبحث والسجون، القاضي محمود العلوي، ومديري مكاتب وفروع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والبنك المركزي والموارد المائية والأشغال وأراضي وعقارات الدولة والضرائب والأوقاف ، والكهرباء ، وممثل عن لجنة أراضي القوات المسلحة، إلى الإجراءات القضائية المتبعة بشأن قضايا الأموال العامة.

 

وفي الاجتماع، أكد رئيس نيابة الاستئناف، القاضي جاحز، على ضرورة استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالقضايا المحالة من المكاتب التنفيذية بشأن جرائم الاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على الأموال العامة، وإرسال ملفاتها إلى النيابة مستوفية كافة الشروط القانونية، لما فيه ضمان تحريك الدعاوى ضد مرتكبها، وعدم إفلات الجناة من العقاب.

 

وأشار إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين النيابة والمكاتب بشأن متابعة إجراءات نظر القضايا الأموال العامة، رهن التحقيق، أو المحاكمة، أو التنفيذ، وكل ما من شأنه العمل على تجاوز الإشكاليات الناجمة عن عدم حضور الأطراف في هذه القضايا، أو نقص في المستندات، وبما يسهم في تحقيق العدالة والحفاظ على المال العام .

       ‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‌‎‌‎‌



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية