⭕️ *وكيل نيابة مأرب يزور عددا من الإدارات الأمنية واقسام الشرطة بالقطاع الجنوبي بالمحافظة* *وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 11 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف إب يتفقد سير العمل في نيابتي جبلة والمخادر* ⭕️ *صعدة.. مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف الحديدة وعضو التفتيش يتفقدان سير العمل والانضباط الوظيفي* ⭕ *النائب العام يدشن التفتيش الميداني على النيابات ويتفقد الانضباط الوظيفي في ذمار* ⭕️ *14 لجنة تتفقد العمل بالنيابات الاستئنافية والابتدائية عقب الإجازة القضائية وإجازة العيد* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف صعدة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي* *النائب العام في زيارة عيدية لتفقد أحوال المرابطين في محور الجدعان * *قيادة السلطة القضائية تزور الجرحى في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة*
عقد اليوم اجتماع برئاسة النائب العام الدكتور محمد محمد الديلمي ، لمناقشة خطة النيابة العامة، للتفتيش القضائي على اعمال النيابات في امانة العاصمة والمحافظات للعام 1445هـ.
وفي الاجتماع تم استعراض خطة قطاع التفتيش، المرحلة الاولى ، والمتضمنة المهام والأهداف ومتطلبات واحتياجات وقوائم لجان التفتيش، وتوزعها على النيابات .
واقر الاجتماع، بدء تنفيذ أعمال لجان التفتيش وعددها 16 لجنة، النزول الميداني إلى النيابات ، من يوم غد الاحد والمدة المقررة لإنجاز مهامها والمحددة بشهر.
وشملت خطة النيابة، آلية تنفيذ خطة التفتيش، وأهمها التركيز على القضايا رهن التنفيذ والتحقيق وإعداد التقارير ومعالجة جوانب القصور وتقديم العون لأعضاء النيابة في القضايا المعثرة.
وخلال الاجتماع نوه النائب العام بدور قطاع التفتيش بالمكتب خلال العام المنصرم 1444هـ والتي كان له الأثر الكبير في التصرف بالقضايا وتحقيق النيابات الابتدائية، أعلى نسبة إنجاز منذ عدة سنوات.
وحث لجان التفتيش، على العمل بروح الفريق الواحد مع رؤساء ووكلاء وأعضاء النيابات للارتقاء بالأداء وتسريع إجراءات التصرف في القضايا، وتسهيل متابعة المواطنين لقضاياهم وتمكينهم من حقوقهم.
وأهاب النائب العام، بلجان التفتيش، استشعار المسؤولية الملقاة على عاتقهم في الرفع بالمخالفات والتعامل بإيجابية مع شكاوى المواطنين ومعالجتها.
وشدد، على رئيس وأعضاء التفتيش، مضاعفة الجهود لتعزيز دور النيابة في حماية المجتمع ومحاربة الجريمة والدفاع عن الحقوق والحريات وتقريب العدالة من المواطنين.