⭕️ *وكيل نيابة مأرب يزور عددا من الإدارات الأمنية واقسام الشرطة بالقطاع الجنوبي بالمحافظة* *وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 11 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف إب يتفقد سير العمل في نيابتي جبلة والمخادر* ⭕️ *صعدة.. مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف الحديدة وعضو التفتيش يتفقدان سير العمل والانضباط الوظيفي* ⭕ *النائب العام يدشن التفتيش الميداني على النيابات ويتفقد الانضباط الوظيفي في ذمار* ⭕️ *14 لجنة تتفقد العمل بالنيابات الاستئنافية والابتدائية عقب الإجازة القضائية وإجازة العيد* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف صعدة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي* *النائب العام في زيارة عيدية لتفقد أحوال المرابطين في محور الجدعان * *قيادة السلطة القضائية تزور الجرحى في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة*
تفقد القاضي نور الدين العفيف وكيل نيابتي خمر وحرف سفيان الابتدائيتين م/عمران أماكن التوقيف في أدارة أمن مديريات خمر، وحوث، وحرف سفيان، والعشة.
وخلال الزياره التقى بالأخوة مدراء أمن المديريات ومسؤلي البحث الجنائي والضباط ووجه بالإفراج عن ٦١ موقوفا في قضايا مدنيه. تبين تواجدهم في أماكن التوقيف، فيما تبين تواجد عدد من السجناء مودعين في وقائع جنائيه وجه بارسالهم مع أوليات قضاياهم الي النيابه العامه للتصرف بشأنهم وفقا للقانون خصوصا مع قرب حلول ألأجازه القضائيه.
وأكد القاضي العفيف على ضرورة الألتزام بالقانون وعدم الحبس في القضاياء المدنيه وأن تكون محاضر الأستدلالات التي ترسل الي النيابه مستوفاه وتلافي أوجه القصور التي لوحظت في عدد من القضاياء التي ترد اليه بأعتبار عمل مأمور الضبط القضائي يمثل الحلقة الأولى في أفتتاح الدعوى الجزائيه.
وأشار الي أنه تم الأفراج عن 26 سجين من السجن الأحتياطي ممن قضاياهم رهن التحقيق بالضمان.
تأتي هذه الزياره الي أدارة أمن المديريات. ضمن خطة النيابه العامه في حماية الحقوق والحريات وتنفيذا لتوجيهات القاضي الدكتور محمد الديلمي النائب العام والقاضي عبدالباري الوزير رئيس نيابة أستئناف م /عمران، وهذه الزياره قد سبقها زيارات الي أماكن التوقيف في مديريات خمر وحوث وبني صريم.