⭕️ *وكيل نيابتي خمر وحرف سفيان يوجه  بلإفراج عن 61 موقوف في قضاياء مدنيه و26 سجين في قضايا رهن التحقيق*

الجمعة 16 يونيو-حزيران 2023 الساعة 10 مساءً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (231)
  

تفقد القاضي نور الدين العفيف وكيل نيابتي خمر وحرف سفيان الابتدائيتين م/عمران أماكن التوقيف في أدارة أمن مديريات خمر، وحوث، وحرف سفيان، والعشة. 

 

وخلال الزياره التقى بالأخوة مدراء أمن المديريات ومسؤلي البحث الجنائي والضباط ووجه بالإفراج عن ٦١ موقوفا في قضايا مدنيه. تبين تواجدهم في أماكن التوقيف، فيما تبين تواجد عدد من السجناء مودعين في وقائع جنائيه وجه بارسالهم مع أوليات قضاياهم الي النيابه العامه للتصرف بشأنهم وفقا للقانون خصوصا مع قرب حلول ألأجازه القضائيه.

 

وأكد القاضي العفيف على ضرورة الألتزام بالقانون وعدم الحبس في القضاياء المدنيه وأن تكون محاضر الأستدلالات التي ترسل الي النيابه مستوفاه وتلافي أوجه القصور التي لوحظت في عدد من القضاياء التي ترد اليه بأعتبار عمل مأمور الضبط القضائي يمثل الحلقة الأولى في أفتتاح الدعوى الجزائيه.

 

وأشار الي أنه تم الأفراج عن 26 سجين من السجن الأحتياطي ممن قضاياهم رهن التحقيق بالضمان.

 

تأتي هذه الزياره الي أدارة أمن المديريات. ضمن خطة النيابه العامه في حماية الحقوق والحريات وتنفيذا لتوجيهات القاضي الدكتور محمد الديلمي النائب العام والقاضي عبدالباري الوزير رئيس نيابة أستئناف م /عمران، وهذه الزياره قد سبقها زيارات الي أماكن التوقيف في مديريات خمر وحوث وبني صريم.

  

       ‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‌‎‌‎‌



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية