⭕️ *وكيل نيابة مأرب يزور عددا من الإدارات الأمنية واقسام الشرطة بالقطاع الجنوبي بالمحافظة* *وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 11 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف إب يتفقد سير العمل في نيابتي جبلة والمخادر* ⭕️ *صعدة.. مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف الحديدة وعضو التفتيش يتفقدان سير العمل والانضباط الوظيفي* ⭕ *النائب العام يدشن التفتيش الميداني على النيابات ويتفقد الانضباط الوظيفي في ذمار* ⭕️ *14 لجنة تتفقد العمل بالنيابات الاستئنافية والابتدائية عقب الإجازة القضائية وإجازة العيد* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف صعدة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي* *النائب العام في زيارة عيدية لتفقد أحوال المرابطين في محور الجدعان * *قيادة السلطة القضائية تزور الجرحى في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة*
تفقد النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي ومعه رئيسي محكمة استئناف تعز القاضي عبدالعزيز الصوفي، ونيابة الاستئناف القاضي عبدالرقيب المجيدي ووكيل المحافظة محمد الحسيني، أوضاع نزلاء السجن الاحتياطي والاصلاحية المركزية بتعز.
وأكد النائب العام أن هذه الزيارة تأتي تنفيذها لتوجيهات قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى للإطلاع على أحوال وقضايا النزلاء والإفراج عن المستحقين منهم.
وأوضح أن النيابة العامة والجهات الامنية تفرج أسبوعيا وشهريا عن مئات النزلاء المسجونين على ذمة قضايا غير جسيمة خصوصا المعسرين والفقراء.. مبينا أنه يتم إحالة قضاياهم إلى هيئة الزكاة لسداد ما عليهم من مستحقات للغير.
من جانبه أكد رئيس نيابة استئناف المحافظة أنه وبناء على توجيهات النائب العام تم الافراج منذ بداية العام الهجري عن ألف و208 سجناء من كافة نيابات بالمحافظة، بما فيهم من صدرت بحقهم قرارات من المحكمة بضمانات مشروطة.
وأفاد بأن عدد المفرج عنهم خلال الشهر الجاري بلغ 171سجينا، في حين لا زالت الزيارات مستمرة إلى السجون للإفراج عن المستحقين.