⭕️ *النائب العام يتفقد أحوال السجناء بتعز*

السبت 18 مارس - آذار 2023 الساعة 09 صباحاً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (159)

تفقد النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي ومعه رئيسي محكمة استئناف تعز القاضي عبدالعزيز الصوفي، ونيابة الاستئناف القاضي عبدالرقيب المجيدي ووكيل المحافظة محمد الحسيني، أوضاع نزلاء السجن الاحتياطي والاصلاحية المركزية بتعز.

 

وأكد النائب العام أن هذه الزيارة تأتي تنفيذها لتوجيهات قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى للإطلاع على أحوال وقضايا النزلاء والإفراج عن المستحقين منهم.

 

وأوضح أن النيابة العامة والجهات الامنية تفرج أسبوعيا وشهريا عن مئات النزلاء المسجونين على ذمة قضايا غير جسيمة خصوصا المعسرين والفقراء.. مبينا أنه يتم إحالة قضاياهم إلى هيئة الزكاة لسداد ما عليهم من مستحقات للغير.

 

من جانبه أكد رئيس نيابة استئناف المحافظة أنه وبناء على توجيهات النائب العام تم الافراج منذ بداية العام الهجري عن ألف و208 سجناء من كافة نيابات بالمحافظة، بما فيهم من صدرت بحقهم قرارات من المحكمة بضمانات مشروطة.

 

وأفاد بأن عدد المفرج عنهم خلال الشهر الجاري بلغ 171سجينا، في حين لا زالت الزيارات مستمرة إلى السجون للإفراج عن المستحقين.



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية