⭕️ *وكيل نيابة مأرب يزور عددا من الإدارات الأمنية واقسام الشرطة بالقطاع الجنوبي بالمحافظة* *وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 11 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف إب يتفقد سير العمل في نيابتي جبلة والمخادر* ⭕️ *صعدة.. مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف الحديدة وعضو التفتيش يتفقدان سير العمل والانضباط الوظيفي* ⭕ *النائب العام يدشن التفتيش الميداني على النيابات ويتفقد الانضباط الوظيفي في ذمار* ⭕️ *14 لجنة تتفقد العمل بالنيابات الاستئنافية والابتدائية عقب الإجازة القضائية وإجازة العيد* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف صعدة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي* *النائب العام في زيارة عيدية لتفقد أحوال المرابطين في محور الجدعان * *قيادة السلطة القضائية تزور الجرحى في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة*
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.
واطلع المجلس على تقرير الإحصائية القضائية عن أعمال النيابة العامة للعام القضائي ١٤٤٣هـ، المرفوع من النائب العام، وأقر الإحصائية مع الأخذ بالملاحظات الواردة عليها، ووجه بتعزيز تكامل جهود الإدارات الإحصائية لمزيد من الدقة في تتبع سير القضايا الجزائية وعدم تأخرها.
كما أقر المجلس بعد المناقشة تقرير أداء النيابة العامة للنصف الأول من العام القضائي ١٤٤٤هـ -٢٠٢٣ م ، مقدما الشكر على الجهود المبذولة والتحسن الملحوظ في الأداء.
وناقش الاجتماع عددا من التظلمات المقدمة من بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة واتخذ إزائها القرارات اللازمة وفقا للقانون.
كما اطلع المجلس، على عدد من التظلمات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وناقش المجلس, عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزائها الإجراءات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.