اختتام دورة في مجال إدخال البيانات وارشفة الملفات القضائية بالنيابة العامة

الثلاثاء 14 مارس - آذار 2023 الساعة 11 صباحاً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (109)

 


اختتمت اليوم بصنعاء، دورة تدريبية في مجال إدخال البيانات وأرشفة الملفات القضائية الكترونيا، نظمتها دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، لمدة ثلاثة أيام، بالتعاون مع المعهد الوطني للعلوم الإدارية .

وأكد رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام – رئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بالنيابة العامة الدكتور خالد الجمرة، أن الدورة تأتي في إطار تنفيذ مشروع بناء القدرات للكادر الإداري بالنيابة العامة وفقا للمصفوفة التنفيذية للرؤية الوطنية .

وأشار إلى ان المشروع بهذه الدورة اختتم برامجه التدريبية بنجاح والتي استهدفت خلال العام 1444هـ، 205 من موظفي النيابة العامة في الامانة والمحافظات ، لافتا إلى اهتمام النائب العام بجوانب التدريب للكادر البشري لتطوير قدراتهم ودور النيابة في خدمة العدالة .

من جانبه أوضح، نائب رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام جمال الاعوش، أن دورة إدخال البيانات والتي شارك فيها 50 مشاركا من رؤساء الاقلام الجنائية في النيابات الاستئنافية والابتدائية في امانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وذمار، هدفت إلى التعريف بنظام سير الدعوى الجزائية، ووجهات الإدخال وحقول البيانات، ومهام واختصاصات رئيس القلم الالكتروني.

ولفت إلى أن الدورة شملت التعريف بطرق التعامل مع واجهات القيادة والمتابعة الخاصة بمستخدم رئيس القلم ومفاهيم عامة عن الأرشفة التقليدية والالكترونية ، وأرشفة ملف القضية من خلال نظام سير الدعوى الجزائية وتطبيقات عملية على النظام .

فيما عبرت كلمة المشاركين في الدورة ألقاها رئيس القلم الجنائي بنيابة معبر حمود الزين ، عن الشكر والتقدير لمكتب النائب العام على إقامة هذه الدورة لبناء القدرات وتطوير آليات العمل باستخدام التقنية الحديثة.

وأكد حرص المشاركين على تطبيق ما تلقوه من معارف على الواقع العملي وبما ينعكس على الاداء الفعلي في تنفيذ الأعمال الإدارية ويسهم في سرعة إنجاز القضايا المنظورة لدى النيابة.

 

كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية