⭕️ *وكيل نيابة مأرب يزور عددا من الإدارات الأمنية واقسام الشرطة بالقطاع الجنوبي بالمحافظة* *وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 11 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف إب يتفقد سير العمل في نيابتي جبلة والمخادر* ⭕️ *صعدة.. مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف الحديدة وعضو التفتيش يتفقدان سير العمل والانضباط الوظيفي* ⭕ *النائب العام يدشن التفتيش الميداني على النيابات ويتفقد الانضباط الوظيفي في ذمار* ⭕️ *14 لجنة تتفقد العمل بالنيابات الاستئنافية والابتدائية عقب الإجازة القضائية وإجازة العيد* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف صعدة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي* *النائب العام في زيارة عيدية لتفقد أحوال المرابطين في محور الجدعان * *قيادة السلطة القضائية تزور الجرحى في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة*
وجّه النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، اليوم، بالإفراج عن 222 سجينا في محافظة إب.
جاء ذلك خلال زيارته ومعه رئيس النيابة بالمحافظة، القاضي الدكتور مروان المحاقري، للسجون لتفقد أحوال السجناء، ومنح من يستحق منهم الإفراج بمضى ثلاثة أرباع المدة في القضايا الجسيمة، ونصف المدة في القضايا غير الجسيمة، ومن انتهت فترة حبسهم.
واستمع النائب العام -في السجن الاحتياطي- إلى شكاوى السجناء وطلباتهم، وتم التوجيه بسرعة التصرف في القضايا رهن التحقيق ومتابعة القضايا رهن المحاكمة.
ونوّه بالجهود المبذولة في بحث حالات السجناء ومساعدتهم قبل شهر رمضان المبارك؛ تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى ولما فيه صون الحقوق والحريات.
وأكد النائب العام على دور هيئة الزكاة والتجار ورجال الأعمال و فاعلي الخير في مساعدة السجناء المعسرين؛ بسداد ما عليهم من حقوق خاصة محكوم بها للغير عجزوا عن دفعها، ليتسنى الإفراج عنهم .
بدوره، لفت رئيس النيابة المحاقري إلى اهتمام وتوجيهات النائب العام، ودعمه للنيابات لإنجاز مهامها، في التحقيق بالقضايا الجنائية والترافع امام المحاكم للبت فيها.
وأوضح أن النيابة في المحافظة أفرجت، من بداية شهر محرم وحتى 20 شعبان الحالي، عن 4 ألاف و842 سجينا وموقوفا؛ إما بالضمان أو تنفيذا لأحكام وقرارات المحاكم خلال التفتيش والنزول الميداني إلى الإصلاحية المركزية والسجن الاحتياطي ومراكز التوقيف في إدارات الأمن والبحث، وأقسام الشرطة.
وأكد أن النيابة تعمل بوتيرة عالية، وبتنسيق متكامل بين السلطات القضائية، وبتعاون السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية، لحفظ الحقوق وحماية الحريات.
ولفت إلى أن عملية الإفراج تتم بشكل دائم، وأنه تم الافراج عن 11 ألفا و800 سجين منذ بداية العام 1443 وحتى الآن.
رافقه، خلال الزيارة، مدير أمن المحافظة، العميد هادي الكحلاني، ومساعد مدير الأمن، العقيد أمين وجيه الدين، ووكيل نيابة السجون، القاضي صالح شرف، ومديرا إصلاحية السجن المركزي، العقيد رضوان سنان، والسجن الاحتياطي، محمد الذاري.