⭕️ *وكيل نيابة مأرب يزور عددا من الإدارات الأمنية واقسام الشرطة بالقطاع الجنوبي بالمحافظة* *وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 11 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف إب يتفقد سير العمل في نيابتي جبلة والمخادر* ⭕️ *صعدة.. مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف الحديدة وعضو التفتيش يتفقدان سير العمل والانضباط الوظيفي* ⭕ *النائب العام يدشن التفتيش الميداني على النيابات ويتفقد الانضباط الوظيفي في ذمار* ⭕️ *14 لجنة تتفقد العمل بالنيابات الاستئنافية والابتدائية عقب الإجازة القضائية وإجازة العيد* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف صعدة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي* *النائب العام في زيارة عيدية لتفقد أحوال المرابطين في محور الجدعان * *قيادة السلطة القضائية تزور الجرحى في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة*
تفقد محامي عام نيابات الأموال العامة القاضي علي يحيى المتوكل ومعه رئيس النيابة الجزائية القاضي عبدالله زهرة، اليوم أحوال السجناء والموقوفين بسجن الأمن والمخابرات في أمانة العاصمة.
واطلع القاضي المتوكل خلال زيارته للسجن لبحث حالات السجناء رهن الاستدلال والتحقيق والمحاكمة، تنفيذاً لتوجيهات النائب العام، على الإجراءات المتخذة ومستوى المتابعة لإنجاز القضايا، واستمع إلى شكاوى وطلبات السجناء، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأكد القاضي المتوكل، الحرص على تصحيح المسار الإجرائي وترسيخ العمل المؤسسي، وتعزيز التنسيق بين أجهزة العدالة للارتقاء بأدائها في حماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة.